فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

وقت الدخول والخروج في اعتكاف يوم معين

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

متى يدخل المعتكف معتكفه ومتى يخرج منه في نذر اعتكاف يوم بعينه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

وقت دخول المعتكف إلى معتكفه وخروجه منه في نذر اعتكاف يوم بعينه يدخل قبل طلوع الفجر ويخرج بعد غروب شمس ذلك اليوم، لأن اليوم اسم لبياض النهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وليست الليلة منه.

من الفجر إلى الغروب
المالكية

وقت دخول المعتكف إلى معتكفه وخروجه منه في نذر اعتكاف يوم بعينه يدخل قبل غروب شمس اليوم السابق ويخرج بغروب شمس يوم الاعتكاف، ولا يجزئه الدخول قبل الفجر إلا إذا نوى يوماً بلا ليلة؛ لأن اسم اليوم يقع على الليل والنهار.

من الغروب السابق
الشافعية

وقت دخول المعتكف إلى معتكفه وخروجه منه في نذر اعتكاف يوم بعينه يدخل قبل طلوع الفجر ويخرج بعد غروب الشمس؛ وفي قول ضعيف حكاه الرافعي يدخل قبل غروب شمس اليوم السابق، لأن اليوم اسم لبياض النهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.

من الفجر إلى الغروب
الحنابلة

وقت دخول المعتكف إلى معتكفه وخروجه منه في نذر اعتكاف يوم بعينه يدخل قبل طلوع الفجر ويخرج بعد غروب شمس ذلك اليوم، لأن اليوم اسم لبياض النهار، فيدخل قبل الفجر ليعتكف اليوم كله.

من الفجر إلى الغروب

نص المسألة

ب - وَقْتُ الدُّخُول وَالْخُرُوجِ فِي نَذْرِ اعْتِكَافِ يَوْمٍ بِعَيْنِهِ: ٤٨ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي وَقْتِ دُخُول الْمُعْتَكِفِ إِلَى مُعْتَكَفِهِ وَخُرُوجِهِ مِنْهُ فِي نَذْرِ اعْتِكَافِ يَوْمٍ بِعَيْنِهِ وَذَلِكَ عَلَى اتِّجَاهَيْنِ: الاِتِّجَاهُ الأَْوَّل: يَرَى أَنَّ مَنْ نَذَرَ اعْتِكَافَ يَوْمٍ مُعَيَّنٍ فَإِنَّهُ يَدْخُل إِلَى مُعْتَكَفِهِ قَبْل طُلُوعِ فَجْرِ يَوْمِ الاِعْتِكَافِ، وَيَخْرُجُ مِنْهُ بَعْدَ غُرُوبِ شَمْسِ ذَلِكَ الْيَوْمِ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ، وَحُكِيَ قَوْلاً لِمَالِكٍ، وَهُوَ قَوْل الْقَاضِي عَبْدِ الْوَهَّابِ الْمَالِكِيِّ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ قَوْل اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ (٣) . وَاسْتَدَل هَؤُلاَءِ بِأَنَّ الْيَوْمَ اسْمٌ لِبَيَاضِ النَّهَارِ، وَهُوَ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ، فَيَجِبُ عَلَى مَنْ نَذَرَ اعْتِكَافَ يَوْمٍ مُعَيَّنٍ أَنْ يَدْخُل الْمَسْجِدَ قَبْل طُلُوعِ الْفَجْرِ حَتَّى يَقَعَ اعْتِكَافُهُ فِي جَمِيعِ الْيَوْمِ (١) . وَقَالُوا: إِنَّ اللَّيْلَةَ لَيْسَتْ مِنَ الْيَوْمِ، فَقَدْ قَال الْخَلِيل: الْيَوْمُ اسْمٌ لِمَا بَيْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَغُرُوبِ الشَّمْسِ، وَإِنَّمَا دَخَل اللَّيْل فِي الاِعْتِكَافِ الْمُتَتَابِعِ ضِمْنًا، وَلِهَذَا خَصَصْنَاهُ بِمَا بَيْنَ الأَْيَّامِ (٢) . وَقَالُوا: إِنَّ الْمُعْتَكِفَ لَمَّا كَانَ يَلْزَمُهُ الصِّيَامُ مَعَ اعْتِكَافِهِ فَإِنَّ اللَّيْل كُلَّهُ وَقْتٌ لِتَبْيِيتِ الصِّيَامِ، فَأَيُّ وَقْتٍ نَوَى فِيهِ الْمُعْتَكِفُ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْل أَجْزَأَهُ (٣) . الاِتِّجَاهُ الثَّانِي: ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ، وَهُوَ قَوْلٌ ضَعِيفٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ حَكَاهُ الرَّافِعِيُّ إِلَى أَنَّ الْمُعْتَكِفَ يَدْخُل إِلَى مُعْتَكَفِهِ فِي نَذْرِ اعْتِكَافِ يَوْمٍ بِعَيْنِهِ قَبْل غُرُوبِ شَمْسِ الْيَوْمِ السَّابِقِ لِيَوْمِ الاِعْتِكَافِ، وَيَخْرُجُ مِنْهُ بِغُرُوبِ شَمْسِ يَوْمِ الاِعْتِكَافِ وَلاَ يُجْزِئُهُ الدُّخُول إِلَى مُعْتَكَفِهِ قَبْل طُلُوعِ فَجْرِ يَوْمِ الاِعْتِكَافِ إِلاَّ إِذَا نَوَى اعْتِكَافَ يَوْمٍ بِلاَ لَيْلَةٍ (١) . وَاسْتَدَلُّوا بِأَنَّ اسْمَ الْيَوْمِ يَقَعُ عَلَى اللَّيْل وَالنَّهَارِ مَعًا، فَمَنْ نَذَرَ اعْتِكَافَ يَوْمٍ مُعَيَّنٍ لَزِمَهُ أَنْ يَدْخُل مُعْتَكَفَهُ قَبْل غُرُوبِ شَمْسِ الْيَوْمِ السَّابِقِ لِيَوْمِ اعْتِكَافِهِ، حَتَّى يَكُونَ آتِيًا بِمَا نَذَرَهُ مِنَ اعْتِكَافِ الْيَوْمِ الَّذِي عَيَّنَهُ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «نذر» ج ٤٠ ص ١٨٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

من الفجر إلى الغروب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

من الغروب السابق

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

من الفجر إلى الغروب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

من الفجر إلى الغروب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.