هل يلزم التتابع في الاعتكاف المنذور إذا لم يشترط الناذر فيه التتابع؟
الجواب في كل مذهب
الحنفية
التتابع في الاعتكاف المنذور الذي لم يشترط فيه التتابعيلزم، وقال زفر: لا يلزم، الاعتكاف يدوم في الليل والنهار فهو متصل الأجزاء، فلا يفرق إلا بالتنصيص.
يلزم
المالكية
التتابع في الاعتكاف المنذور الذي لم يشترط فيه التتابعيلزم، إذا نذر اعتكاف عشرة أيام مطلقة لزمه تتابعها.
يلزم
الشافعية
التتابع في الاعتكاف المنذور الذي لم يشترط فيه التتابعلا يلزم، ويستحب التتابع، وفي قول: يلزم، الاعتكاف يصح فيه التفريق فلا يجب فيه التتابع بمطلق النذر كالصيام.
لا يلزم
الحنابلة
التتابع في الاعتكاف المنذور الذي لم يشترط فيه التتابعلا يلزم في المذهب، وفي قول: يلزم، لفظ النذر مطلق ولم ينو التتابع، فيجري على إطلاقه كالصوم.
قال: "ومن أوجب على نفسه اعتكاف أيام لزمه اعتكافها بلياليها" لأن ذكر الأيام على سبيل الجمع يتناول ما بازائها من الليالي يقال ما رأيتك منذ أيام والمراد بلياليها وكانت "متتابعة وان لم يشترط التتابع" لأن مبنى الاعتكاف على التتابع لأن الأوقات كلها قابلة له
تعالي * {فصل إذا فعل في الاعتكاف ما يطلبه من خروج أو مباشرة أو مقام في البيت بعد زوال العذر نطرت فان كان ذلك في تطوع لم يبطل ما مضى من اعتكافه لان ذلك القدر لو أفرده بالاعتكاف واقتصر عليه اجزأه ولا يجب عليه اتمامه لانه لا يجب المضي في فاسده ولا يكره بالشروع كالصوم وإن كان في اعتكاف منذور نظرت فان لم يشرط فيه التتابع لم يبطل مامضي من اعتكافه لما ذكرناه في التطوع ويلزمه أن يتمم لان الجميع قد وجب عليه وقد فعل البغض فوجب الباقي وإن كان قد شرط فيه التتابع بطل التتابع ويجب عليه أن يستأنفه ليأتي به علي الصفة التي وجب عليها {الشَّرْحُ} هَذَا الْفَصْلُ كُلُّهُ كَمَا ذَكَرَهُ وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ قَالَ أَصْحَابُنَا وَكُلُّ مَا قَطَعَ التَّتَابُعَ فِي النَّذْرِ الْمُتَتَابِعِ يُوجِبُ الِاسْتِئْنَافَ بِنِيَّةٍ جديدة قال أصحابنا وكل عذر لم نجعله قَاطِعًا لِلتَّتَابُعِ فَعِنْدَ الْفَرَاغِ مِنْهُ يَجِبُ الْعَوْدُ فَلَوْ أَخَّرَ انْقَطَعَ التَّتَابُعُ وَتَعَذَّرَ الْبِنَاءُ وَيَجِبُ قَضَاءُ الْأَ