الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يبقى على المسلم القيام بما يجب عليه من النصح وهو يستقبل الموت؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
الْمُسْلِمُ يَنْصَحُ حَيًّا وَمَيِّتًا: ١٥ - مِنْ شَأْنِ الْمُسْلِمِ أَنْ يَقُومَ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِ مِنَ النُّصْحِ فِي كُل الظُّرُوفِ وَالأَْحْوَال، حَتَّى وَهُوَ يَسْتَقْبِل الْمَوْتَ، فَقَدْ أَثْنَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَنْ فَعَل ذَلِكَ، وَدَعَا لَهُ بِالرَّحْمَةِ (١) ، فَقَدْ رُوِيَ أَنَّ سَعْدَ بْنَ الرَّبِيعِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ اسْتُشْهِدَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَلَمَّا الْتُمِسَ فِي الْقَتْلَى وُجِدَ وَهُوَ حَيٌّ، فَقَال لِمُلْتَمِسِهِ - وَهُوَ أَبَيُّ بْنُ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - مَا شَأْنُكَ؟ قَال: بَعَثَنِي رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لآِتِيَهُ بِخَبَرِكَ، قَال: فَاذْهَبْ إِلَيْهِ فَأَقْرِئْهُ مِنِّي السَّلاَمَ؟ . . وَأَخْبِرْ قَوْمَكَ أَنَّهُمْ لاَ عُذْرَ لَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ إِنْ قُتِل رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَحَدٌ مِنْهُمْ حَيٌّ، قُل لِقَوْمِكَ: يَقُول لَكُمْ سَعْدُ بْنُ الرَّبِيعِ: اللَّهَ اللَّهَ وَمَا عَاهَدْتُمْ عَلَيْهِ رَسُول اللَّهِ لِمَجِيءِ لَيْلَةِ الْعَقَبَةِ، فَوَاللَّهِ مَا لَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ عُذْرٌ إِنْ خُلِصَ إِلَى نَبِيِّكُمْ وَفِيكُمْ عَيْنٌ تَطْرِفُ، قَال أُبَيٌّ: فَلَمْ أَبْرَحْ حَتَّى مَاتَ، فَرَجَعْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَال: رَحِمَهُ اللَّهُ، نَصَحَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ حَيًّا وَمَيِّتًا (٢) .
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.