فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

زكاة ما سُقي بالنضح

متفق عليهفي ٣ كتب مقارنة٤ مذاهب

ما مقدار الزكاة الواجبة فيما يُسقى من الزروع بمؤونة كالدوالي والنواضح؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الواجب في الزروع التي تُسقى بالمؤونة كالدوالي والنواضح نصف العشر، لقول النبي ﷺ: «وما سقي بالنضح نصف العشر»؛ لأن كثرة المؤونة تخفف الزكاة رفقًا بالعباد.

نصف العشر
المالكية

الواجب في الزروع التي تُسقى بالمؤونة كالدوالي والنواضح نصف العشر، لقول النبي ﷺ: «وما سقي بالنضح نصف العشر»؛ لأن كثرة المؤونة تخفف الزكاة رفقًا بالعباد.

نصف العشر
الشافعية

الواجب في الزروع التي تُسقى بالمؤونة كالدوالي والنواضح نصف العشر، فيما سُقي بمؤونة ثقيلة كالنواضح والدواليب.

نصف العشر
الحنابلة

الواجب في الزروع التي تُسقى بالمؤونة كالدوالي والنواضح نصف العشر، فيما سُقي بكلفة كالدوالي، وهي الدولاب تديره البقر.

نصف العشر

نص المسألة

زَكَاةُ مَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ: ٤ - لاَ خِلاَفَ بَيْنِ الْفُقَهَاءِ فِي وُجُوبِ نِصْفِ الْعُشْرِ فِيمَا يُسْقَى مِنَ الزُّرُوعِ بِالْمُؤَنِ كَالدَّوَالِي النَّوَاضِحِ، لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًا الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ (١) . قَال الْقَرَافِيُّ فِي تَعْلِيقِهِ عَلَى الْحَدِيثِ: وَمَعْنَاهُ: أَنَّهُ مَتَى كَثُرَتِ الْمُؤْنَةُ خَفَّتِ الزَّكَاةُ رِفْقًا بِالْعِبَادِ، وَمَتَى قَلَّتْ كَثُرَتِ الزَّكَاةُ لِيَزْدَادَ الشُّكْرُ لِزِيَادَةِ النِّعَمِ، وَنَظِيرُهُ الزَّكَاةُ فِي الْمَعْدِنِ، وَالْخُمْسُ فِي الرِّكَازِ (٢) . وَالتَّفْصِيل فِي (زَكَاةٌ ف ١١٥ وَمَا بَعْدَهَا) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «نضح» ج ٤٠ ص ٣٣٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

نصف العشر

موضعها في«تبيين الحقائق» ص ٢٩١

وَقَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْغَيْمُ الْعُشْرُ وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّانِيَةِ نِصْفُ الْعُشْرِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ وَقَوْلُهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثْرِيًّا الْعُشْرُ وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ» رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ غَيْرُ مُسْلِمٍ كُلُّ ذَلِكَ بِلَا فَصْلٍ بَيْنَ الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ وَلِأَنَّ السَّبَبَ هِيَ الْأَرْضُ النَّامِيَةُ مُؤْنَةً لَهَا فَوَجَبَ اعْتِبَارُهُ قَلَّ أَوْ كَثُرَ كَالْخَرَاجِ وَتَأْوِيلُ مَا رَوَيَا زَكَاةُ التِّجَارَةِ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَتَبَايَعُونَ بِالْأَوْسَاقِ وَقِيمَةُ الْوَسْقِ كَانَتْ يَوْمئِذٍ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا وَلَفْظُ الصَّدَقَةِ فِيهِ يُنْبِئُ عَنْهَا وَلَا يُعْتَبَرُ الْمَالِكُ فِيهِ حَتَّى تَجِبَ فِي أَرْضِ الْوَقْفِ وَالْمُكَاتَبِ فَكَيْفَ تُعْتَبَرُ صِفَتُهُ وَهُوَ الْغِنَى وَلَهُمَا فِي الثَّانِي

المالكية

نصف العشر

موضعها في«التاج والإكليل» ج ٣ ص ١٢٤

(وَإِنْ سُقِيَ بِهِمَا فَعَلَى حُكْمِهِمَا) ابْنُ يُونُسَ: قَالَ مَالِكٌ وَابْنُ الْقَاسِمِ وَالْمُغِيرَةُ وَعَبْدُ الْحَكَمِ: مَنْ لَهُ النَّخْلُ وَالْعِنَبُ فَيَسْقِي نِصْفَ السَّنَةِ بِالْعَيْنِ وَيَنْقَطِعُ فَيَسْقِي بَاقِيَهَا بِالسَّانِيَةِ فَلْيُخْرِجْ زَكَاةَ ذَلِكَ نِصْفَهُ عَلَى الْعُشْرِ وَنِصْفَهُ عَلَى نِصْفِ الْعُشْرِ. وَعِبَارَةُ الْبَاجِيِّ: إنْ كَانَ مَرَّةً يَسْقِي بِالنَّضْحِ وَمَرَّةً بِمَاءِ السَّمَاءِ فَإِنْ تَسَاوَى الْأَمْرُ فِيهِمَا كَانَ عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْعُشْرِ.

الشافعية

نصف العشر

موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٥ ص ٤٦١

وَزَكَاتُهُ الْعُشْرُ فِيمَا سُقِيَ بِغَيْرِ مُؤْنَةٍ ثَقِيلَةٍ كَمَاءِ السَّمَاءِ وَالْأَنْهَارِ وَمَا شَرِبَ بِالْعُرُوقِ وَنِصْفُ الْعُشْرِ فِيمَا سُقِيَ بِمُؤْنَةٍ ثَقِيلَةٍ كَالنَّوَاضِحِ وَالدَّوَالِيبِ وَمَا أَشْبَهَهَا لِمَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " فَرَضَ فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْأَنْهَارُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ بَعْلًا - وَرُوِيَ عَثَرِيًّا - الْعُشْرُ وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نصف العشر " والبعل الذى شرب بِعُرُوقِهِ وَالْعَثَرِيُّ الشَّجَرُ الَّذِي يَشْرَبُ مِنْ الْمَاءِ الَّذِي يَجْتَمِعُ فِي مَوْضِعٍ فَيَجْرِي كَالسَّاقِيَةِ وَلِأَنَّ الْمُؤْنَةَ فِي أَحَدِهِمَا تَخِفُّ وَفِي الْأُخْرَى تَثْقُلُ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا فِي الزَّكَاةِ. وَلَوْ كَانَ يُسْقَى نِصْفُهُ بِالنَّوَاضِحِ وَنِصْفُهُ بِالسَّيْحِ فَفِيهِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْعُشْرِ اعْتِبَارًا بِالسَّقْيَتَيْنِ وَإِنْ سُقِيَ بِأَحَدِهِمَا

الحنابلة

نصف العشر

موضعها في«كشاف القناع» ج ٤ ص ٤٠٧

(ويجب نصف العشر فيما سقي بكلفة، كالدوالي، جمع دالية، وهي الدولاب تديره البقر) ويسمونها بمصر ساقية (والناعورة يديرها الماء، والسانية) بالنون (و) هي (النواضح واحدها ناضح وناضحة، وهما البعير يستقى عليه، وما يحتاج في ترقية الماء إلى الأرض) أي: رفعه إليها (إلى آلة من غرب أو غيره) فكل ذلك فيه نصف العشر؛ لما روى ابن عمر أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"فيما سقت السماءُ والعيونُ أو كان عَثَريًّا العشر، وما سُقِي بالنضْحِ نصف العشر" رواه البخاري .

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.