فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

النظر إلى بدن الأجنبية

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يحرم النظر إلى وجه المرأة الأجنبية وكفيها وإلى سائر بدنها بغير عذر أو حاجة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

النظر بغير عذر أو حاجة إلى بدن المرأة الأجنبية يحرم إلى غير الوجه والكفين، ويكره إليهما، قال به بعض متأخري الحنفية وأصحاب الفتاوى، وعبارة ابن عابدين: الأحوط عدم النظر مطلقًا، ويندب غض البصر عنهما ولو بلا شهوة.

حرمة وكراهة
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

النظر بغير عذر أو حاجة إلى بدن المرأة الأجنبية يحرم إلى غير الوجه والكفين، ويكره إليهما (رواية)، هو رواية عن أحمد وقول القاضي من الحنابلة.

حرمة وكراهة

نص المسألة

الْقَوْل الثَّالِثُ: ٦ - يَحْرُمُ النَّظَرُ بِغَيْرِ عُذْرٍ أَوْ حَاجَةٍ إِلَى بَدَنِ الْمَرْأَةِ الأَْجْنَبِيَّةِ غَيْرَ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ وَيُكْرَهُ النَّظَرُ إِلَيْهِمَا، وَيُنْدَبُ غَضُّ الْبَصَرِ عَنْهُمَا وَلَوْ بِغَيْرِ شَهْوَةٍ، وَهَذَا الْقَوْل نَصَّ عَلَيْهِ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَأَصْحَابِ الْفَتَاوَى، وَعِبَارَةُ ابْنِ عَابِدِينَ أَنَّ الأَْحْوَطَ عَدَمُ النَّظَرِ مُطْلَقًا، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ وَقَوْل الْقَاضِي مِنَ الْحَنَابِلَةِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «نظر» ج ٤٠ ص ٣٤٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

حرمة وكراهة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

حرمة وكراهة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.