الحنفية
جائزموضعها في«الفتاوى الهندية» ج ٥ ص ٣٢٩
فَإِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً لَا يُشْتَهَى مِثْلُهَا فَلَا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إلَيْهَا وَمِنْ مَسِّهَا؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لِبَدَنِهَا حُكْمُ الْعَوْرَةِ،
هل يجوز للرجل النظر بغير شهوة إلى بدن الصغيرة التي لم تبلغ حد الشهوة سوى الفرج؟
النظر بغير شهوة إلى جميع بدن الصغيرة التي لم تبلغ حد الشهوة سوى الفرج جائز، يُستثنى الفرج منها.
جائزالنظر بغير شهوة إلى جميع بدن الصغيرة التي لم تبلغ حد الشهوة سوى الفرج جائز، يُستثنى الفرج منها.
جائزالنظر بغير شهوة إلى جميع بدن الصغيرة التي لم تبلغ حد الشهوة سوى الفرج جائز، يُستثنى الفرج منها.
جائزالنظر بغير شهوة إلى جميع بدن الصغيرة التي لم تبلغ حد الشهوة سوى الفرج جائز، يُستثنى الفرج منها.
جائزنَظَرُ الرَّجُل إِلَى الصَّغِيرَةِ: ٩ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ النَّظَرَ إِلَى الصَّغِيرَةِ بِشَهْوَةٍ حَرَامٌ، مَهْمَا كَانَ عُمْرُهَا، وَمَهْمَا كَانَ الْعُضْوُ الْمَنْظُورُ إِلَيْهِ مِنْهَا، وَاتَّفَقُوا أَيْضًا عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلرَّجُل أَنْ يَنْظُرَ بِغَيْرِ شَهْوَةٍ إِلَى جَمِيعِ بَدَنِ الصَّغِيرَةِ الَّتِي لَمْ تَبْلُغْ حَدَّ الشَّهْوَةِ سِوَى الْفَرْجِ مِنْهَا. ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي حُكْمِ النَّظَرِ إِلَى فَرْجِ الصَّغِيرَةِ الَّتِي لَمْ تَبْلُغْ حَدَّ الشَّهْوَةِ، وَفِي تَقْدِيرِ السِّنِّ الَّتِي تَبْلُغُ فِيهَا حَدَّ الشَّهْوَةِ، وَفِيمَا يَحْرُمُ النَّظَرُ إِلَيْهِ مِنَ الصَّغِيرَةِ الَّتِي بَلَغَتْ حَدَّ الشَّهْوَةِ عَلَى تَفْصِيلٍ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (عَوْرَةٍ ف ١٠) .
وإلى صغيرة إلا الفرج
موضعها في«الفتاوى الهندية» ج ٥ ص ٣٢٩
فَإِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً لَا يُشْتَهَى مِثْلُهَا فَلَا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إلَيْهَا وَمِنْ مَسِّهَا؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لِبَدَنِهَا حُكْمُ الْعَوْرَةِ،
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«حاشية الشبراملسي» ج ٣ ص ٢٠
وَظَاهِرُهُ أَيْضًا أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ، وَعِبَارَةُ الْقُوتِ هَذَا فِي غَيْرِ الطِّفْلِ، وَصَرَّحَ الشَّيْخُ هُنَا بِجَوَازِ النَّظَرِ إلَى جَمِيعِ بَدَنِ الصَّغِيرَةِ وَالصَّغِيرُ أَوْلَى.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.