فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

النعي بالنداء

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يُكره نعي الميت بالنداء والصياح؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

النعي بنداء أو صياح بموت الميت يُكره الصياح بالمسجد أو بابه، ويجوز الإعلام بصوت خفي من غير صياح فلا يُكره.

مكروه
الشافعية

النعي بنداء أو صياح بموت الميت مكروه عند جماعة منهم أبو إسحاق الشيرازي والبغوي، نقله النووي في نعي الميت والنداء عليه للصلاة وغيرها.

مكروه عند جماعة
الحنابلة

النعي بنداء أو صياح بموت الميت مكروه، ولا يُستحب، نص عليه أحمد وقال: لا يعجبني.

مكروه

نص المسألة

النَّعْيُ الْمَكْرُوهُ: ٨ - لِلنَّعْيِ الْمَكْرُوهِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ صُورَتَانِ: الأُْولَى: أَنَّهُ مَا كَانَ لِغَيْرِ قَرِيبٍ أَوْ صَدِيقٍ أَوْ جَارٍ أَوْ مَنْ يُرْجَى إِجَابَةُ دُعَائِهِ. الثَّانِيَةُ: أَنَّهُ مَا كَانَ بِنِدَاءٍ، وَعَلَيْهِ مَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ أَيْضًا. قَال فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ: كُرِهَ صِيَاحٌ بِمَسْجِدٍ، أَوْ بِبَابِهِ، بِأَنْ يُقَال: فُلاَنٌ قَدْ مَاتَ فَاسْعَوْا إِلَى جِنَازَتِهِ مَثَلاً، إِلاَّ الإِْعْلاَمَ بِصَوْتٍ خَفِيٍّ أَيْ مِنْ غَيْرِ صِيَاحٍ فَلاَ يُكْرَهُ. وَقَال ابْنُ مُفْلِحٍ: وَلاَ يُسْتَحَبُّ النَّعْيُ، وَهُوَ النِّدَاءُ بِمَوْتِهِ بَل يُكْرَهُ، نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ وَقَال: لاَ يُعْجِبُنِي، وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ أَحْمَدَ: يُكْرَهُ إِعْلاَمُ غَيْرِ قَرِيبٍ أَوْ صَدِيقٍ. وَنَقَل حَنْبَلٌ عَنْهُ: أَوْ جَارٍ، وَعَنْهُ: أَوْ أَهْل دِينٍ. وَنَقَل النَّوَوِيُّ الْكَرَاهَةَ فِي نَعْيِ الْمَيِّتِ وَالنِّدَاءِ عَلَيْهِ لِلصَّلاَةِ وَغَيْرِهَا عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ مِنْهُمْ أَبُو إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيُّ وَالْبَغَوِيُّ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «نعي» ج ٤٠ ص ٣٨٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

مكروه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

مكروه عند جماعة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

مكروه

موضعها في«الفروع» ج ٤ ص ٢٧٣

وَلَا يُسْتَحَبُّ النَّعْيُ وَهُوَ النِّدَاءُ بِمَوْتِهِ "م" بل يكره، نص عليه "هـ" ١ "ونقل صالح" ١: لَا يُعْجِبنِي،

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.