فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نفقة المعتدة من طلاق رجعي

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تجب النفقة من طعام وكسوة ومسكن للمطلقة طلاقًا رجعيًا في أيام عدتها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

وجوب النفقة من طعام وكسوة ومسكن للمطلقة طلاقًا رجعيًا أيام عدتها واجبة لها، لأنها محبوسة لحق الزوج، ولقيام حق حبس النكاح

تجب
المالكية

وجوب النفقة من طعام وكسوة ومسكن للمطلقة طلاقًا رجعيًا أيام عدتها واجبة لها، لأنها محبوسة لحق الزوج، ولقيام حق حبس النكاح

تجب
الشافعية

وجوب النفقة من طعام وكسوة ومسكن للمطلقة طلاقًا رجعيًا أيام عدتها واجبة لها، لأنها محبوسة لحق الزوج، ولقيام حق حبس النكاح

تجب
الحنابلة

وجوب النفقة من طعام وكسوة ومسكن للمطلقة طلاقًا رجعيًا أيام عدتها واجبة لها، لأنها محبوسة لحق الزوج، ولقيام حق حبس النكاح

تجب

نص المسألة

أ - الْمُعْتَدَّةُ مِنْ طَلاَقٍ رَجْعِيٍّ: ٣٣ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ طَلاَقًا رَجْعِيًّا يَجِبُ لَهَا النَّفَقَةُ مِنْ طَعَامٍ وَكُسْوَةٍ وَمَسْكَنٍ أَيَّامَ عِدَّتِهَا (١) . لِقَوْل اللَّهِ عَزَّ وَجَل: {لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلاَ يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لاَ تَدْرِي لَعَل اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (٢) } . فَقَدْ نَهَى سُبْحَانَهُ الأَْزْوَاجَ عَنْ إِخْرَاجِ زَوْجَاتِهِمْ أَثْنَاءَ عِدَّتِهِنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ، وَاعْتَبَرَ ذَلِكَ تَعَدِّيًا لِحُدُودِ اللَّهِ، وَإِذَا كَانَتِ الزَّوْجَةُ مَحْبُوسَةً لِحَقِّ الزَّوْجِ فِي ذَلِكَ السَّكَنِ، فَعَلَيْهِ سَائِرُ أَنْوَاعِ النَّفَقَةِ، لأَِنَّ مِمَّنْ حُبِسَ لِحَقِّ إِنْسَانٍ وَجَبَ عَلَى الْمَحْبُوسِ لَهُ النَّفَقَةُ كَامِلَةٌ، وَلِقِيَامِ حَقِّ حَبْسِ النِّكَاحِ حَيْثُ يَلْحَقُهَا طَلاَقُهُ وَظِهَارُهُ وَإِيلاَؤُهُ (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «نفخ» ج ٤١ ص ٥٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تجب

موضعها في«البحر الرائق» ج ٤ ص ٢١٦

فَظَهَرَ بِهَذَا أَنَّ كِسْوَةَ الْمُعْتَدَّةِ عَلَى التَّفْصِيلِ إذَا اسْتَغْنَتْ عَنْهَا لِقِصَرِ الْمُدَّةِ كَمَا إذَا كَانَتْ عِدَّتُهَا بِالْحَيْضِ وَحَاضَتْ أَوْ بِالْأَشْهُرِ فَإِنَّهُ لَا كِسْوَةَ لَهَا وَإِنْ احْتَاجَتْ إلَيْهَا لِطُولِ الْمُدَّةِ كَمَا إذَا كَانَتْ مُمْتَدَّةَ الطُّهْرِ وَلَمْ تَحِضْ فَإِنَّ الْقَاضِيَ يَفْرِضُ لَهَا، وَهَذَا هُوَ الَّذِي حَرَّرَهُ الطَّرَسُوسِيُّ فِي أَنْفَعِ الْوَسَائِلِ وَهُوَ تَحْرِيرٌ حَسَنٌ مَفْهُومُهُ مِنْ كَلَامِهِمْ أَطْلَقَ الطَّلَاقَ فَشَمِلَ الْبَائِنَ وَالرَّجْعِيَّ؛ لِأَنَّهَا جَزَاءُ الِاحْتِبَاسِ وَهِيَ مَحْبُوسَةٌ فِيهِمَا فِي حَقِّ حُكْمٍ مَقْصُودٍ وَهُوَ الْوَلَدُ إذْ الْعِدَّةُ وَاجِبَةٌ لِصِيَانَةِ الْوَلَدِ فَتَجِبُ النَّفَقَةُ وَفِي الْمُجْتَبَى وَنَفَقَةُ الْعِدَّةِ كَنَفَقَةِ النِّكَاحِ وَتَسْقُطُ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ إلَّا بِفَرْضٍ أَوْ صُلْحٍ وَإِنْ اسْتَدَانَتْ عَلَيْهِ وَهُوَ غَائِبٌ فَإِنْ كَانَ بِقَضَاءٍ تَرْجِعُ

المالكية

تجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

تجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.