فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نفقة المختلعة الحائل

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تجب النفقة والسكنى للمختلعة غير الحامل؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

النفقة والسكنى للمختلعة الحائل تجبان لها مطلقاً، لأن الفرقة بسبب من جهة الزوج، فيبقى حقها في النفقة ببقاء العدة.

النفقة والسكنى
المالكية

النفقة والسكنى للمختلعة الحائل لا نفقة لها ولها السكنى، لأن الزوجية زالت فأشبهت المتوفى عنها زوجها.

سكنى فقط
الشافعية

النفقة والسكنى للمختلعة الحائل لا نفقة لها ولها السكنى، لأن الزوجية زالت فأشبهت المتوفى عنها زوجها.

سكنى فقط
الحنابلة

النفقة والسكنى للمختلعة الحائل لا نفقة لها ولها السكنى، لأن الزوجية زالت فأشبهت المتوفى عنها زوجها.

سكنى فقط

نص المسألة

و نَفَقَةُ الْمُخْتَلِعَةِ: ٣٨ - فَرَّقَ الْفُقَهَاءُ بَيْنَ كَوْنِ الْمُخْتَلِعَةِ حَامِلاً وَبَيْنَ كَوْنِهَا غَيْرَ حَامِلٍ. فَاتَّفَقُوا عَلَى وُجُوبِ النَّفَقَةِ وَالسُّكْنَى لَهَا مَا دَامَتْ حَامِلاً (٢) . لِعُمُومِ قَوْل اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {وَإِنْ كُنَّ أُولاَتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ (٣) } ، وَلأَِنَّهَا مَشْغُولَةٌ بِمَائِهِ فَهُوَ مُسْتَمْتِعٌ بِرَحِمِهَا فَصَارَ كَالاِسْتِمْتَاعِ بِهَا فِي حَال الزَّوْجِيَّةِ، إِذِ النَّسْل مَقْصُودٌ بِالنِّكَاحِ كَمَا أَنَّ الْوَطْءَ مَقْصُودٌ بِهِ (٤) . وَاخْتَلَفُوا فِي وُجُوبِ النَّفَقَةِ لَهَا إِنْ كَانَتْ حَائِلاً عَلَى قَوْلَيْنِ: الْقَوْل الأَْوَّل: لاَ نَفَقَةَ لَهَا وَلَهَا السُّكْنَى، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ (١) وَالشَّافِعِيَّةُ (٢) وَالْحَنَابِلَةُ (٣) . لأَِنَّ الزَّوْجِيَّةَ قَدْ زَالَتْ فَأَشْبَهَتِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا (٤) . الْقَوْل الثَّانِي: تَجِبُ النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لَهَا مُطْلَقًا، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ. لأَِنَّ هَذِهِ الْفُرْقَةَ بِسَبَبٍ مِنْ جِهَةِ الزَّوْجِ بَعْدَ أَنْ كَانَتْ مُسْتَحِقَّةً لِلنَّفَقَةِ فِي أَصْل النِّكَاحِ فَيَبْقَى ذَلِكَ الْحَقُّ بِبَقَاءِ الْعِدَّةِ (٥) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «نفخ» ج ٤١ ص ٦١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

النفقة والسكنى

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

سكنى فقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

سكنى فقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

سكنى فقط

موضعها في«الكافي في فقه الإمام أحمد» ج ٣ ص ٢٣٠

فلا سكنى لها ولا نفقة، لما روى ابن عباس أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «فرق بين المتلاعنين. وقضى: أن لا بيت عليه ولا قوت» . رواه أبو داود. ولأنها بائن لا ولد له معها، فأشبهت المختلعة الحائل.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.