فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مقدار نفقة الأقارب

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما مقدار الواجب في نفقة الأقارب؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الواجب في نفقة الأقارب قدر الكفاية من الخبز والأدم والكسوة والسكنى والرضاع، لأنها وجبت للحاجة فتقدر بما تندفع به الحاجة.

قدر الكفاية
المالكية

الواجب في نفقة الأقارب قدر الكفاية من الخبز والأدم والكسوة والسكنى والرضاع، لأنها وجبت للحاجة فتقدر بما تندفع به الحاجة.

قدر الكفاية
الشافعية

الواجب في نفقة الأقارب قدر الكفاية من الخبز والأدم والكسوة والسكنى والرضاع، لأنها وجبت للحاجة فتقدر بما تندفع به الحاجة.

قدر الكفاية
الحنابلة

الواجب في نفقة الأقارب قدر الكفاية من الخبز والأدم والكسوة والسكنى والرضاع، لأنها وجبت للحاجة فتقدر بما تندفع به الحاجة.

قدر الكفاية

نص المسألة

مِقْدَارُ نَفَقَةِ الأَْقَارِبِ: ٥٧ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْوَاجِبَ فِي نَفَقَةِ الأَْقَارِبِ قَدْرُ الْكِفَايَةِ مِنَ الْخُبْزِ وَالأُْدْمِ وَالْكُسْوَةِ وَالسُّكْنَى وَالرَّضَاعِ إِنْ كَانَ رَضِيعًا، لأَِنَّهَا وَجَبَتْ لِلْحَاجَةِ فَتُقَدَّرُ بِمَا تَنْدَفِعُ بِهِ الْحَاجَةُ. فَقَدْ قَال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ " (٢) ، فَقَدَّرَ نَفَقَتَهَا وَنَفَقَةَ وَلَدِهَا بِالْكِفَايَةِ. وَإِنِ احْتَاجَ الْمُنْفَقُ عَلَيْهِ إِلَى خَادِمٍ، فَعَلَى الْمُنْفِقِ إِخْدَامُهُ، لأَِنَّ ذَلِكَ مِنْ تَمَامِ كِفَايَتِهِ (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «نفخ» ج ٤١ ص ٨١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

قدر الكفاية

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٤ ص ٣٠

وَأَمَّا نَفَقَةُ الْأَقَارِبِ فَالْكَلَامُ فِيهَا أَيْضًا يَقَعُ فِي الْمَوَاضِعِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا فِي نَفَقَةِ الزَّوْجَاتِ وَهِيَ بَيَانُ وُجُوبِ هَذِهِ النَّفَقَةِ وَسَبَبُ وُجُوبِهَا وَشَرْطُ الْوُجُوبِ وَمِقْدَارُ الْوَاجِبِ وَكَيْفِيَّةُ الْوُجُوبِ وَمَا يُسْقِطُهَا بَعْدَ الْوُجُوبِ أَمَّا الْأَوَّلُ: وَهُوَ بَيَانُ الْوُجُوبِ فَلَا يُمْكِنُ الْوُصُولُ إلَيْهِ إلَّا بَعْدَ مَعْرِفَةِ أَنْوَاعِ الْقَرَابَاتِ فَنَقُولُ وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ: الْقَرَابَةُ فِي الْأَصْلِ نَوْعَانِ: قَرَابَةُ الْوِلَادَةِ، وَقَرَابَةُ غَيْرِ الْوِلَادَةِ وَقَرَابَةُ غَيْرِ الْوِلَادَةِ نَوْعَانِ أَيْضًا: قَرَابَةٌ مُحَرِّمَةٌ لِلنِّكَاحِ كَالْأُخُوَّةِ وَالْعُمُومَةِ وَالْخُؤُولَةِ وَقَرَابَةٌ غَيْرُ مُحَرِّمَةٍ لِلنِّكَاحِ كَقَرَابَةِ بَنِي الْأَعْمَامِ وَالْأَخْوَالِ وَالْخَالَاتِ وَلَا خِلَافَ فِي وُجُوبِ النَّفَقَةِ فِي قَرَابَةِ الْوِلَادَةِ وَأَمَّا نَفَقَةُ الْوَالِدَيْنِ فَلِقَوْلِهِ ﷿

المالكية

قدر الكفاية

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

قدر الكفاية

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

قدر الكفاية

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.