الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
النفقة إذا اجتمع الجد لأب مع الأم وعاصب آخر تجب على الجد لأب وحده، لأنه ينزل منزلة الأب ويحجب الأخ وابنه والعم، فلا تشاركه الأم
على الجد وحده المالكية
لم تذكره المصادر
الشافعية
لم تذكره المصادر
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
أَوَّلاً: مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ: ٦٢ - يَرَى الْحَنَفِيَّةُ أَنَّهُ عِنْدَ اجْتِمَاعِ الأَْقَارِبِ مِنْ جِهَتَيِ الأُْصُول وَالْحَوَاشِي فَالْحَال لاَ يَخْرُجُ عَنْ أَحَدِ أَمْرَيْنِ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الصِّنْفَيْنِ وَارِثًا وَالآْخَرُ غَيْرَ وَارِثٍ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ كُلٌّ مِنَ الصِّنْفَيْنِ وَارِثًا. أ - فَإِنْ كَانَ أَحَدُ الصِّنْفَيْنِ وَارِثًا وَالآْخَرُ غَيْرَ وَارِثٍ، فَالنَّفَقَةُ عَلَى الأُْصُول وَحْدَهُمْ تَرْجِيحًا لاِعْتِبَارِ الْجُزْئِيَّةِ. وَلاَ يُطَالَبُ الأَْقَارِبُ مِنْ جِهَةِ الْحَوَاشِي بِالنَّفَقَةِ وَلَوْ كَانُوا وَارِثِينَ، لأَِنَّ الْقَرَابَةَ الْجُزْئِيَّةَ أَوْلَى مِنْ غَيْرِهَا. فَلَوِ اجْتَمَعَ لِشَخْصٍ يَحْتَاجُ إِلَى النَّفَقَةِ جَدٌّ لأُِمٍّ وَعَمٍّ شَقِيقٍ، فَالنَّفَقَةُ عَلَى الْجَدِّ لأُِمٍّ مَعَ أَنَّهُ غَيْرُ وَارِثٍ، لأَِنَّهُ مِنْ جِهَةِ الأُْصُول فَيُقَدَّمُ تَرْجِيحًا لِلْجُزْئِيَّةِ، وَلاَ يَجِبُ عَلَى الْعَمِّ الشَّقِيقِ شَيْءٌ مَعَ أَنَّهُ وَارِثٌ، لأَِنَّهُ مِنْ جِهَةِ الْحَوَاشِي. وَكَذَلِكَ الْحَال لَوِ اجْتَمَعَ لِشَخْصٍ يَحْتَاجُ إِلَى النَّفَقَةِ جَدٌّ لأَِبٍ، وَأَخٌ شَقِيقٌ فَالنَّفَقَةُ عَلَى الْجَدِّ لأَِبٍ وَهُوَ وَارِثٌ، وَلاَ شَيْءَ عَلَى الأَْخِ الشَّقِيقِ تَرْجِيحًا لِلْجُزْئِيَّةِ. وَعِنْدَ تَعَدُّدِ الأُْصُول وَالْحَوَاشِي فَالْمُعْتَبَرُ الإِْرْثُ فِي النَّفَقَةِ، فَلَوِ اجْتَمَعَ لِشَخْصٍ يَحْتَاجُ إِلَى النَّفَقَةِ جَدٌّ لأَِبٍ وَجَدَّةٌ لأَِبٍ وَعَمٌّ شَقِيقٌ وَعَمٌّ لأَِبٍ، فَالنَّفَقَةُ عَلَى الْجَدِّ لأَِبٍ وَالْجَدَّةِ لأَِبٍ بِحَسَبِ الْمِيرَاثِ: السُّدُسُ عَلَى الْجَدَّةِ لأَِبٍ، وَالْبَاقِي عَلَى الْجَدِّ لأَِبٍ، وَلاَ شَيْءَ عَلَى الْعَمِّ الشَّقِيقِ وَالْعَمِّ لأَِبٍ. هَذَا هُوَ الْحُكْمُ إِنْ كَانَ أَحَدُ الصِّنْفَيْنِ وَارِثًا وَالآْخَرُ غَيْرَ وَارِثٍ (١) . ب - أَمَّا إِنْ كَانَ كُلٌّ مِنَ الصِّنْفَيْنِ وَارِثًا، فَالْعِبْرَةُ فِي إِيجَابِ النَّفَقَةِ بِمِقْدَارِ الإِْرْثِ، فَتُوَزَّعُ النَّفَقَةُ عَلَيْهِمْ بِنِسْبَةِ الإِْرْثِ. فَلَوِ اجْتَمَعَ لِشَخْصٍ يَحْتَاجُ إِلَى النَّفَقَةِ أَمٌّ وَعَمٌّ، فَالنَّفَقَةُ تَجِبُ عَلَيْهِمَا بِحَسَبِ نَصِيبِ كُلٍّ مِنْهُمَا فَعَلَى الأُْمِّ الثُّلُثُ وَعَلَى الْعَمِّ الثُّلُثَانِ لأَِنَّ نَصِيبَ كُلٍّ فِي الْمِيرَاثِ كَذَلِكَ. وَاسْتَثْنَى الْحَنَفِيَّةُ مِنْ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ مَا لَوِ اجْتَمَعَ مَعَ الْجَدِّ لأَِبٍ أُمٌّ وَعَاصِبٌ آخَرُ كَالأَْخِ أَوِ الْعَمِّ، فَالنَّفَقَةُ كُلُّهَا عَلَى الْجَدِّ لأَِبٍ، لأَِنَّهُ يَنْزِل مَنْزِلَةَ الأَْبِ وَيَأْخُذُ حُكْمَهُ. وَكَذَا لَوِ اجْتَمَعَ لِمَنْ يَحْتَاجُ إِلَى النَّفَقَةِ أُمٌّ وَجَدٌّ لأَِبٍ وَأَخٌ شَقِيقٌ أَوِ ابْنُ أَخٍ أَوْ عُمٌّ، فَالنَّفَقَةُ عَلَى الْجَدِّ وَحْدَهُ، لأَِنَّ الْجَدَّ يَحْجُبُ الأَْخَ وَابْنَهُ وَالْعَمَّ، لِتَنْزِيلِهِ حِينَئِذٍ مَنْزِلَةَ الأَْبِ، وَحَيْثُ تَحَقَّقَ تَنْزِيلُهُ مَنْزِلَةَ الأَْبِ صَارَ كَمَا لَوْ كَانَ الأَْبُ مَوْجُودًا حَقِيقَةً، وَإِذَا كَانَ الأَْبُ مَوْجُودًا حَقِيقَةً لاَ تُشَارِكُهُ الأُْمُّ فِي وُجُوبِ النَّفَقَةِ، فَكَذَا الْحَال إِذَا كَانَ مَوْجُودًا حُكْمًا، فَتَجِبُ عَلَيْهِ وَحْدَهُ (١) . هَذَا بِخِلاَفِ مَا إِذَا لَمْ يُوجَدْ مَعَ الْجَدِّ لأَِبٍ وَالأُْمِّ عَاصِبٌ مِنَ الْحَوَاشِي. فَلَوْ كَانَ لِلْفَقِيرِ الْمُحْتَاجِ أُمٌّ وَجَدٌّ لأَِبٍ فَقَطْ وَلاَ أَحَدَ مَعَهُمَا مِنَ الْعَصَبَاتِ وَجَبَتِ النَّفَقَةُ عَلَيْهِمَا وَفْقَ مِيرَاثِهِمَا، لأَِنَّ الْجَدَّ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَمْ يَنْزِل مَنْزِلَةَ الأَْبِ فَلَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ النَّفَقَةُ وَحْدَهُ وَإِنَّمَا وَجَبَتْ عَلَيْهِمَا أَثْلاَثًا (٢) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «نفخ» ج ٤١ ص ٨٦
من كتب المذاهب المعتمدة
موضعها في«الجوهرة النيرة» ج ٢ ص ٩٣
(قَوْلُهُ فَيَجِبُ ذَلِكَ عَلَى قَدْرِ الْمِيرَاثِ) كَمَا إذَا كَانَ لَهُ جَدٌّ وَابْنُ ابْنٍ فَعَلَى الْجَدِّ سُدُسُ النَّفَقَةِ وَالْبَاقِي عَلَى ابْنِ الِابْنِ وَإِنْ كَانَ لَهُ أُمٌّ وَأَخٌ أَوْ أُمٌّ وَعَمٌّ فَعَلَى الْأُمِّ الثُّلُثُ وَالْبَاقِي عَلَى الْأَخِ إذَا كَانَ لِأَبٍ وَأُمٍّ أَوْ لِأَبٍ،
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.