فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

طهارة إناء الخمر المتخللة

في ٣ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل يطهر الإناء الذي فيه الخمر إذا تخللت الخمر وطهرت؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الإناء الذي تخللت فيه الخمر يطهر أعلاه تبعًا في المفتى به، وقيل لا يطهر، من قال بعدم طهارته عدّه خمرًا يابسة، إلا إذا غُسل بالخل فتخلل من ساعته.

يطهر تبعًا
المالكية

الإناء الذي تخللت فيه الخمر يطهر أعلاه وأسفله، وفي أعلاه خلاف عندهم، الدسوقي في حاشيته جزم بطهارة أعلى الإناء.

يطهر
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

طَهَارَةُ الإِْنَاءِ: ٣٧ - إِذَا تَخَلَّلَتِ الْخَمْرَةُ وَطَهُرَتْ - حَسَبَ اخْتِلاَفِ أَقْوَال الْعُلَمَاءِ السَّابِقَةِ فِي طَهَارَتِهَا أَوْ نَجَاسَتِهَا - فَإِنَّ الإِْنَاءَ الَّذِي فِيهِ الْخَمْرُ يَطْهُرُ أَعْلاَهُ وَأَسْفَلُهُ عِنْدَ أَكْثَرِهِمْ. وَهُنَاكَ اخْتِلاَفٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ حَوْل طَهَارَةِ أَعْلَى الإِْنَاءِ، لَكِنْ فِي حَاشِيَةِ الدُّسُوقِيِّ الْجَزْمُ بِالطَّهَارَةِ. (١) أَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَالْمُفْتَى بِهِ فِي مَذْهَبِهِمْ أَنَّ أَعْلَى الإِْنَاءِ يَطْهُرُ تَبَعًا. وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّ أَعْلاَهُ لاَ يَطْهُرُ، لأَِنَّهُ خَمْرٌ يَابِسَةٌ إِلاَّ إِذَا غُسِل بِالْخَل، فَتَخَلَّل مِنْ سَاعَتِهِ فَيَطْهُرُ. (٢)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «الأشربة» ج ٥ ص ٢٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يطهر تبعًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يطهر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.