فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نفقة العاجز الذي لا عائل له

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

على من تجب نفقة العاجز الذي لا عائل له ولا قدرة له على الكسب ولا مال عنده؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

نفقة العاجز الذي لا عائل له ولا كسب ولا مال تجب في بيت المال، لأنه معد للصرف على ذوي الحاجات، ولأنه فقير تجب كفايته منه

في بيت المال
المالكية

نفقة العاجز الذي لا عائل له ولا كسب ولا مال تجب في بيت المال، لأنه معد للصرف على ذوي الحاجات، ولأنه فقير تجب كفايته منه

في بيت المال
الشافعية

نفقة العاجز الذي لا عائل له ولا كسب ولا مال تجب في بيت المال، لأنه معد للصرف على ذوي الحاجات، ولأنه فقير تجب كفايته منه

في بيت المال
الحنابلة

نفقة العاجز الذي لا عائل له ولا كسب ولا مال تجب في بيت المال، لأنه معد للصرف على ذوي الحاجات، ولأنه فقير تجب كفايته منه

في بيت المال

نص المسألة

ج - نَفَقَةُ الْعَاجِزِ الَّذِي لاَ عَائِل لَهُ: ٧٩ - لاَ خِلاَفَ بَيْنِ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ نَفَقَةَ الْعَاجِزِ الَّذِي لاَ عَائِل لَهُ وَلاَ قُدْرَةَ لَهُ عَلَى الْكَسْبِ وَلاَ يَمْلِكُ مَالاً، تَجِبُ فِي بَيْتِ الْمَال، لأَِنَّهُ مُعَدٌّ لِلصَّرْفِ عَلَى ذَوِي الْحَاجَاتِ وَالْمُعْدَمِينَ وَمَنْ هُمْ فِي مِثْل حَالِهِ مِمَّنْ لاَ قُدْرَةَ لَهُمْ عَلَى كَسْبِ كِفَايَتِهِمْ وَلاَ عَائِل لَهُمْ تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُمْ. وَلأَِنَّهُمْ أَجَازُوا دَفْعَ الزَّكَاةِ إِلَيْهِ عِنْدَ عَدَمِ قُدْرَتِهِ عَلَى التَّكَسُّبِ أَوْ عِنْدَ عَدَمِ قُدْرَتِهِ عَلَى تَحْقِيقِ كَسْبٍ يَكْفِيهِ، وَاعْتَبَرُوا الْقُدْرَةَ بِغَيْرِ كَسْبٍ تَكْفِي لِحَاجَتِهِ كَعَدَمِهَا، لأَِنَّهَا حِينَئِذٍ لاَ تَكْسُو مَنْ عُرْيٍ وَلاَ تُشْبِعُ مَنْ جُوعٍ. وَلأَِنَّهُ بِحَالِهِ هَذَا يُعَدُّ فَقِيرًا، وَالْفَقِيرُ تَجِبُ كِفَايَتُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَال، وَهَذِهِ الْكِفَايَةُ تَشْمَل سَائِرَ مَا يَحْتَاجُهُ مِنْ مَطْعَمٍ وَمَلْبَسٍ وَمَسْكَنٍ وَأُجْرَةِ خَادِمٍ وَنَفَقَتِهِ إِنْ كَانَ فِي حَاجَةٍ إِلَى خَادِمٍ بِأَنْ كَانَ مُسِنًّا أَوْ زَمِنًا لاَ يَسْتَطِيعُ الْقِيَامَ بِخِدْمَةِ نَفْسِهِ، وَلَيْسَ لَهُ مَنْ يَقُومُ عَلَى رِعَايَتِهِ وَخِدْمَتِهِ. وَلأَِنَّ مِيرَاثَهُ يَؤُول إِلَى بَيْتِ الْمَال عِنْدَ عَدَمِ وُجُودِ وَارِثٍ لَهُ، فَتَجِبُ نَفَقَتُهُ فِيهِ عَمَلاً بِالْقَاعِدَةِ الَّتِي تَقُول: الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ، وَلأَِنَّ نُصُوصَ الشَّرِيعَةِ تَقْضِي بِتَأْثِيمِ مَنْ بَاتَ شَبْعَانَ وَجَارُهُ جَائِعٌ وَهُوَ يَعْلَمُ، وَلأَِنَّ تَرْكَهُ بِغَيْرِ تَقْدِيرِ نَفَقَةٍ لَهُ فِي بَيْتِ الْمَال تُعَدُّ سَلْبًا لِحَقِّهِ الَّذِي هُوَ لَهُ فِيهِ، لِقَوْل عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: " مَا مِنْ مُسْلِمٍ إِلاَّ وَلَهُ فِيهِ حَقٌّ " (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «نفخ» ج ٤١ ص ٩٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

في بيت المال

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

في بيت المال

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

في بيت المال

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

في بيت المال

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.