فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قول رب المال: خذه واتجر به

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يكون العقد إبضاعًا إذا قال رب المال للعامل: خذ هذا المال واتجر فيه، أو تصرف فيه، أو خذه والربح كله لي؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

العقد إذا قال رب المال: خذ هذا المال واتجر فيه أو تصرف فيه أو خذه والربح كله لي يكون إبضاعًا، اللفظ يحتمل القراض والقرض والإبضاع، وقد قُرن به حكم الإبضاع وهو أن الربح كله لرب المال.

إبضاع
الحنابلة

العقد إذا قال رب المال: خذ هذا المال واتجر فيه أو تصرف فيه أو خذه والربح كله لي يكون إبضاعًا، لأنه قرن به حكم الإبضاع، وهو كون الربح كله لرب المال، فانصرف إليه.

إبضاع

نص المسألة

الإِْبْضَاعُ بِأَلْفَاظٍ أُخْرَى: ٧ - يَتَحَقَّقُ الإِْبْضَاعُ بِعِبَارَاتٍ تَدُل عَلَيْهِ، وَلَوْ لَمْ يُصَرِّحْ بِلَفْظِ الإِْبْضَاعِ، مِنْهَا قَوْل رَبِّ الْمَال: خُذْ هَذَا الْمَال وَاتَّجِرْ فِيهِ، أَوْ تَصَرَّفَ فِيهِ، أَوْ خُذْهُ وَالرِّبْحُ كُلُّهُ لِي. فَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الْعَقْدَ يَكُونُ إِبْضَاعًا؛ لأَِنَّ اللَّفْظَ فِي هَذِهِ الأَْحْوَال يَحْتَمِل الْقِرَاضَ وَالْقَرْضَ وَالإِْبْضَاعَ، وَقَدْ قُرِنَ بِهِ حُكْمُ الإِْبْضَاعِ، وَهُوَ أَنَّ الرِّبْحَ كُلَّهُ لِرَبِّ الْمَال، فَيَنْصَرِفُ إِلَى الإِْبْضَاعِ. (١) وَهُوَ مَا يُفْهَمُ مِنْ قَوَاعِدِ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ. كَمَا يَتَحَقَّقُ فِي صُورَةِ مَا إِذَا دَفَعَ إِلَيْهِ أَلْفًا وَقَال: أَضِفْ إِلَيْهِ أَلْفًا مِنْ عِنْدِكَ، وَاتَّجِرْ فِيهِ، وَالرِّبْحُ بَيْنَنَا نِصْفَانِ، فَإِنَّهُ يَكُونُ إِبْضَاعًا عَلَى مَا سَبَقَ (ف ٤)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إبضاع» ص ١٧٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

إبضاع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

إبضاع

موضعها في«المغني» ج ٥ ص ٢٣

وَإِنْ قَالَ: خُذْهُ فَاتَّجَرَ بِهِ، وَالرِّبْحُ كُلُّهُ لِي. كَانَ إبْضَاعًا؛ لِأَنَّهُ قَرَنَ بِهِ حُكْمَ الْإِبْضَاعِ فَانْصَرَفَ إلَيْهِ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.