فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نقض الأمان الصادر من مسلم

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يجوز للإمام نقض الأمان الذي أعطاه هو أو مسلم بالغ حر لحربي أو لعدد محصور من أهل الحرب؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

نقض الإمام الأمان الممنوح للحربيين إذا لم يخف خيانتهم جائز متى شاء، ولو لم يصدر منهم ما يخالف الأمان، ولو لم تظهر منهم أمارات الخيانة

يجوز
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

ب - نَقْضُ الأَْمَانِ: ٩ - إِذَا أَمَّنَ الإِْمَامُ أَوْ مُسْلِمٌ بَالِغٌ حُرٌّ مِنْ عَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ حَرْبِيًّا أَوْ عَدَدًا مَحْصُورِينَ مِنْ أَهْل الْحَرْبِ فَلَيْسَ لِلإِْمَامِ وَلاَ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ نَقْضُهُ لِخَبَرِ: ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ، فَمَنْ أَخَفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (٢) ، إِلاَّ أَنْ يَخَافَ الإِْمَامُ خِيَانَةً مِنْهُمْ، لأَِنَّ الأَْمَانَ لاَزِمٌ مِنْ جِهَةِ الْمُسْلِمِينَ، وَجَائِزٌ مِنْ جِهَةِ غَيْرِ الْمُسْلِمِينَ، فَلَهُمْ أَنْ يَنْقُضُوهُ وَقْتَمَا شَاءُوا، فَإِنْ خَافَ خِيَانَتَهُمْ بِأَمَارَاتٍ ظَاهِرَةٍ، فَلَهُ نَبْذُهُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ. وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: إِنَّ لِلإِْمَامِ نَقْضَ الأَْمَانِ مَتَى شَاءَ وَإِنْ لَمْ يَصْدُرْ مِنْهُمْ مَا يُخَالِفُ عَقْدَ الأَْمَانِ وَلَمْ تَظْهَرْ مِنْهُمْ أَمَارَاتُهَا (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «نقض» ج ٤١ ص ١٥١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.