فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

رجوع الشهود بعد الحكم في الأموال

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُنقض الحكم إذا رجع الشهود عن شهادتهم بعد الحكم في الأموال؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الحكم في الأموال إذا رجع الشهود عن شهادتهم بعد صدوره لا يُنقض، إذا رجعوا بعدما حكم الحاكم بشهادتهم لم يُفسخ الحكم

لا يُنقض
المالكية

الحكم في الأموال إذا رجع الشهود عن شهادتهم بعد صدوره لا يُنقض

لا يُنقض
الشافعية

الحكم في الأموال إذا رجع الشهود عن شهادتهم بعد صدوره لا يُنقض

لا يُنقض
الحنابلة

الحكم في الأموال إذا رجع الشهود عن شهادتهم بعد صدوره لا يُنقض

لا يُنقض

نص المسألة

- الرُّجُوعُ عَنِ الشَّهَادَةِ: ٢٨ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي عَدَمِ نَقْضِ الْحُكْمِ إِذَا رَجَعَ الشُّهُودُ عَنْ شَهَادَتِهِمْ وَكَانَ رُجُوعُهُمْ بَعْدَ الْحُكْمِ إِنْ كَانَ الْمَقْضِيُّ فِيهِ مِنَ الأَْمْوَال، أَمَّا إِنْ كَانَ الْحُكْمُ فِي قَتْلٍ أَوْ قَطْعٍ أَوْ نَحْوِهِمَا، وَكَانَ رُجُوعُ الشُّهُودِ بَعْدَ الْحُكْمِ وَقَبْل الاِسْتِيفَاءِ فَيُنْقَضُ الْحُكْمُ لِحُرْمَةِ الدَّمِ وَلِقِيَامِ الشُّبْهَةِ، وَإِذَا كَانَ بَعْدَ الاِسْتِيفَاءِ فَلاَ يُنْقَضُ الْحُكْمُ، وَيُلْزَمُ الشُّهُودُ بِالضَّمَانِ أَوِ الْقَصَاصِ حَسَبَ الأَْحْوَال (١) . وَتَفْصِيل مَا يُرْجَعُ بِهِ عَلَى الشُّهُودِ فِي الأَْمْوَال وَالْجِنَايَاتِ وَغَيْرِهَا يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحَاتِ (شَهَادَة ف ٤٨، وَرُجُوع ف ٣٧، وَضَمَان ف ١٤٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «نقض» ج ٤١ ص ١٦٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يُنقض

موضعها في«تبيين الحقائق» ج ٤ ص ٢٤٤

(وَبَعْدَهُ لَمْ يُنْقَضْ) أَيْ إذَا رَجَعُوا بَعْدَمَا حَكَمَ الْحَاكِمُ بِشَهَادَتِهِمْ لَمْ يُفْسَخْ الْحُكْمُ؛ لِأَنَّ كَلَامَهُمَا مُتَنَاقِضٌ فَكَمَا لَا يُحْكَمُ بِالْمُتَنَاقِضِ لَا يُنْقَضُ الْحُكْمُ بِالْمُتَنَاقِضِ؛ لِأَنَّهُمَا مُسْتَوِيَانِ فِي الدَّلَالَةِ عَلَى الصِّدْقِ وَقَدْ تَرَجَّحَ الْأَوَّلُ بِاتِّصَالِ الْقَضَاءِ بِهِ فَصَارَ نَظِيرَ مَا لَوْ شَهِدَ أَنَّ عَمْرًا قَتَلَهُ بَكْرٌ بِالْكُوفَةِ وَشَهِدَ آخَرَانِ أَنَّهُ قَتَلَهُ بِمِصْرَ، فَإِنَّهُمَا قَبْلَ الْقَضَاءِ يَرُدَّانِ وَبَعْدَهُ لَا يُنْقَضُ لِتَرَجُّحِهِ بِاتِّصَالِ الْقَضَاءِ بِهِ وَلِأَنَّهُ لَوْ نُقِضَ أَدَّى إلَى النَّقْضِ إلَى مَا لَا يَتَنَاهَى بِرُجُوعِهِ عَنْ الرُّجُوعِ ثُمَّ بِرُجُوعِهِ عَنْ هَذَا الرُّجُوعِ الْأَخِيرِ إلَى غَيْرِ نِهَايَةٍ قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -

المالكية

لا يُنقض

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يُنقض

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يُنقض

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.