فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نقض الحكم بلا طلب

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل ينقض القاضي الحكم الواجب نقضه من تلقاء نفسه أم لا ينقضه إلا بطلب صاحب الحق؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

الحكم الذي يستوجب النقض ينقضه القاضي بلا طلب إن كان في حق الله، وبطلب صاحبه إن كان حق آدمي، في حق الله كالطلاق؛ وهذا فيما يمكن تداركه، وما لا يمكن ففي بعض صوره الضمان

بحسب نوع الحق
الحنابلة

الحكم الذي يستوجب النقض ينقضه القاضي بلا طلب إن كان في حق الله، وبطلب صاحبه إن كان حق آدمي، في حق الله كالطلاق؛ وهذا فيما يمكن تداركه، وما لا يمكن ففي بعض صوره الضمان

بحسب نوع الحق

نص المسألة

طَلَبُ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ نَقْضَ الْحُكْمِ: ٣٧ - ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الْحُكْمَ الَّذِي يَسْتَوْجِبُ النَّقْضَ إِنْ كَانَ فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى - كَالطَّلاَقِ - نَقَضَهُ الْقَاضِي بِدُونِ طَلَبٍ، هَذَا فِيمَا يُمْكِنُ تَدَارُكُهُ، وَمَا لاَ يُمْكِنُ تَدَارُكُهُ، فَفِي بَعْضِ صُوَرِهِ الضَّمَانُ. وَإِنْ كَانَ يَتَعَلَّقُ بِحَقِّ آدَمِيٍّ فَلاَ يَجُوزُ لِلْقَاضِي نَقْضُهُ إِلاَّ بِمُطَالَبَةِ صَاحِبِهِ. وَأَضَافَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى ذَلِكَ: أَنَّهُ يَلْزَمُ الْقَاضِيَ تَعْرِيفُ الْخَصْمَيْنِ بِمَا وَقَعَ فِيهِ مِنْ خَطَأٍ حَتَّى وَإِنْ عَلِمَا بِذَلِكَ، لأَِنَّهُمَا قَدْ يَتَوَهَّمَانِ أَنَّهُ لاَ يُنْقَضُ، وَهَذَا مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ سَائِرُ الأَْصْحَابِ وَصَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ خِلاَفًا لاِبْنِ سُرَيْجٍ الَّذِي قَال: إِنَّهُ لاَ يَلْزَمُهُ تَعْرِيفُ الْخَصْمَيْنِ، فَإِنْ عَلِمَا وَتَرَافَعَا إِلَيْهِ نَقَضَ الْحُكْمَ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «نقض» ج ٤١ ص ١٧١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

بحسب نوع الحق

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

بحسب نوع الحق

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.