الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل ينقض القاضي الحكم الواجب نقضه من تلقاء نفسه أم لا ينقضه إلا بطلب صاحب الحق؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
الحكم الذي يستوجب النقض ينقضه القاضي بلا طلب إن كان في حق الله، وبطلب صاحبه إن كان حق آدمي، في حق الله كالطلاق؛ وهذا فيما يمكن تداركه، وما لا يمكن ففي بعض صوره الضمان
بحسب نوع الحقالحكم الذي يستوجب النقض ينقضه القاضي بلا طلب إن كان في حق الله، وبطلب صاحبه إن كان حق آدمي، في حق الله كالطلاق؛ وهذا فيما يمكن تداركه، وما لا يمكن ففي بعض صوره الضمان
بحسب نوع الحقطَلَبُ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ نَقْضَ الْحُكْمِ: ٣٧ - ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الْحُكْمَ الَّذِي يَسْتَوْجِبُ النَّقْضَ إِنْ كَانَ فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى - كَالطَّلاَقِ - نَقَضَهُ الْقَاضِي بِدُونِ طَلَبٍ، هَذَا فِيمَا يُمْكِنُ تَدَارُكُهُ، وَمَا لاَ يُمْكِنُ تَدَارُكُهُ، فَفِي بَعْضِ صُوَرِهِ الضَّمَانُ. وَإِنْ كَانَ يَتَعَلَّقُ بِحَقِّ آدَمِيٍّ فَلاَ يَجُوزُ لِلْقَاضِي نَقْضُهُ إِلاَّ بِمُطَالَبَةِ صَاحِبِهِ. وَأَضَافَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى ذَلِكَ: أَنَّهُ يَلْزَمُ الْقَاضِيَ تَعْرِيفُ الْخَصْمَيْنِ بِمَا وَقَعَ فِيهِ مِنْ خَطَأٍ حَتَّى وَإِنْ عَلِمَا بِذَلِكَ، لأَِنَّهُمَا قَدْ يَتَوَهَّمَانِ أَنَّهُ لاَ يُنْقَضُ، وَهَذَا مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ سَائِرُ الأَْصْحَابِ وَصَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ خِلاَفًا لاِبْنِ سُرَيْجٍ الَّذِي قَال: إِنَّهُ لاَ يَلْزَمُهُ تَعْرِيفُ الْخَصْمَيْنِ، فَإِنْ عَلِمَا وَتَرَافَعَا إِلَيْهِ نَقَضَ الْحُكْمَ (٢) .
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.