الحنفية
يلزم المثللم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يلزم المدين بأداء مثل النقد الخلقي من الدنانير والدراهم الخالصة أو المغلوبة الغش إذا تغيرت قيمته أو عز؟
المدين بدين من النقود الخلقية (الدنانير والدراهم الخالصة أو المغلوبة الغش) عند غلائها أو عزتها يلزمه أداء المثل ولو كان عزيزًا، فإن انقطع النوع أو انعدم رجع إلى القيمة يوم ثبوت الدين أو وقت المطالبة
يلزم المثلالمدين بدين من النقود الخلقية (الدنانير والدراهم الخالصة أو المغلوبة الغش) عند غلائها أو عزتها يلزمه أداء المثل ولو كان عزيزًا، فإن انقطع النوع أو انعدم رجع إلى القيمة يوم ثبوت الدين أو وقت المطالبة
يلزم المثلالمدين بدين من النقود الخلقية (الدنانير والدراهم الخالصة أو المغلوبة الغش) عند غلائها أو عزتها يلزمه أداء المثل ولو كان عزيزًا، فإن انقطع النوع أو انعدم رجع إلى القيمة يوم ثبوت الدين أو وقت المطالبة
يلزم المثلالمدين بدين من النقود الخلقية (الدنانير والدراهم الخالصة أو المغلوبة الغش) عند غلائها أو عزتها يلزمه أداء المثل ولو كان عزيزًا، فإن انقطع النوع أو انعدم رجع إلى القيمة يوم ثبوت الدين أو وقت المطالبة
يلزم المثلأَثَرُ تَغَيُّرِ قِيمَةِ النَّقْدِ عَلَى الدُّيُونِ: ٤٩ - إِنَّ الدُّيُونَ الْمُقَدَّرَةَ بِنَقْدٍ مُعَيَّنٍ، إِذَا غَلاَ ذَلِكَ النَّقْدُ، وَأُلْزِمَ الْمَدِينُ بِسَدَادِهَا بِالْمِثْل، يَزْدَادُ الْعِبْءُ الَّذِي يَتَحَمَّلُهُ نَتِيجَةً لِذَلِكَ، فَيَكُونُ عَلَيْهِ ضَرَرٌ، وَإِنْ رَخُصَ النَّقْدُ الْمُعَيَّنُ يَكُونُ فِي سَدَادِ الدَّيْنِ بِالْمِثْل ضَرَرٌ عَلَى الدَّائِنِ. ثُمَّ قَدْ يَكُونُ الضَّرَرُ فِي كِلاَ الْحَالَتَيْنِ كَبِيرًا بِحَسَبِ نِسْبَةِ التَّغَيُّرِ. وَقَدْ يَعِزُّ النَّقْدُ الْمُعَيَّنُ عِنْدَ الْوَفَاءِ أَوْ يَنْقَطِعُ فَيَتَعَذَّرُ أَدَاءُ الْمِثْل. وَقَدْ عَالَجَ الْفُقَهَاءُ أَثَرَ التَّغَيُّرَاتِ الْمَذْكُورَةِ عَلَى الدُّيُونِ بِالنِّسْبَةِ لِلنُّقُودِ الذَّهَبِيَّةِ وَالْفِضِّيَّةِ وَالْفُلُوسِ: أ - فَأَمَّا النُّقُودُ الْخَلْقِيَّةُ، وَهِيَ الدَّنَانِيرُ وَالدَّرَاهِمُ الْخَالِصَةُ أَوِ الْمَغْلُوبَةُ الْغِشِّ فَيُلْزَمُ الْمَدِينُ بِأَدَاءِ الْمِثْل وَلَوْ كَانَ عَزِيزًا، لَكِنْ لَوِ انْقَطَعَ أَوِ انْعَدَمَ ذَلِكَ النَّوْعُ مِنَ النَّقْدِ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ إِلَى الْقِيمَةِ يَوْمَ ثَبَتَ الدَّيْنُ فِي ذِمَّتِهِ أَوْ وَقْتَ الْمُطَالَبَةِ. ب - وَأَمَّا النُّقُودُ الاِصْطِلاَحِيَّةُ وَهِيَ الدَّرَاهِمُ الْغَالِبَةُ الْغِشِّ، وَالْفُلُوسُ، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَا يَجِبُ أَدَاؤُهُ فِي حَال كَسَادِهَا أَوِ انْقِطَاعِهَا أَوْ رُخْصِهَا أَوْ غَلاَئِهَا عَلَى أَقْوَالٍ مُتَعَدِّدَةٍ (١) . . تُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (دَيْن ف ٦٤ - ٦٩) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.