فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أثر الإشهاد في بناء الناظر

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يُعتدّ بإشهاد ناظر الوقف على بنائه أو غرسه لنفسه بماله في أرض الوقف فيكون ملكًا له؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

البناء والغرس من الناظر لنفسه بماله في أرض الوقف مع الإشهاد يكون ملكًا للناظر إن أشهد، وإلا فهو تابع للوقف، يشترط أن يكون الإشهاد قبل البناء والغرس

يُعتدّ بالإشهاد
المالكية

البناء والغرس من الناظر لنفسه بماله في أرض الوقف مع الإشهاد لا أثر للإشهاد فيه

لا أثر له
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

البناء والغرس من الناظر لنفسه بماله في أرض الوقف مع الإشهاد يكون ملكًا للناظر إن أشهد، وإلا فهو تابع للوقف

يُعتدّ بالإشهاد

نص المسألة

الإِْشْهَادُ عَلَى بِنَاءِ الإِْنْسَانِ لِنَفْسِهِ فِي أَرْضِ الْوَقْفِ: ٣٠ - لَوْ بَنَى نَاظِرُ الْوَقْفِ لِنَفْسِهِ بِمَال نَفْسِهِ فِي أَرْضِ الْوَقْفِ، أَوْ زَرَعَ وَأَشْهَدَ عَلَى ذَلِكَ فَإِنَّ الْحَنَفِيَّةَ وَالْحَنَابِلَةَ يَعْتَدُّونَ بِذَلِكَ الإِْشْهَادِ، وَيَجْعَلُونَ الْبِنَاءَ وَالْغِرَاسَ مِلْكًا لِلنَّاظِرِ إِنْ أَشْهَدَ. فَإِنْ لَمْ يُشْهِدْ فَهُوَ تَابِعٌ لِلْوَقْفِ. قَال الْحَنَفِيَّةُ: وَلاَ بُدَّ أَنْ يَكُونَ الإِْشْهَادُ قَبْل الْبِنَاءِ وَالْغِرَاسِ. (٢) وَالْمَالِكِيَّةُ لاَ يَجْعَلُونَ لِلإِْشْهَادِ أَثَرًا. (٣) وَتَفْصِيل مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى الْبِنَاءِ وَالْغِرَاسِ يُذْكَرُ فِي مَوْطِنِهِ الأَْصْلِيِّ (الْوَقْفُ) . وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ لَيْسَ لِلْوَاقِفِ - وَالنَّاظِرِ بِالأَْوْلَى - أَنْ يَزْرَعَ أَوْ يَبْنِيَ فِي أَرْضِ الْوَقْفِ لِنَفْسِهِ، وَغَرْسِهِ وَبِنَاؤُهُ فِيهِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، وَالْحَال لاَ يَحْتَاجُ إِلَى إِشْهَادٍ عِنْدَهُمْ (١) وَتَفْصِيل أَحْكَامِ الْبِنَاءِ وَالْغِرَاسِ فِي الْوَقْفِ يُنْظَرُ فِي كِتَابِ الْوَقْفِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إشهاد» ج ٥ ص ٤٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يُعتدّ بالإشهاد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا أثر له

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

يُعتدّ بالإشهاد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.