فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نكاح المتعة بنية التأقيت المضمرة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يصح النكاح إذا أضمر الزوج في نفسه تأقيته دون التصريح به؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

النكاح الذي أضمر الزوج تأقيته دون تصريح صحيح

صحيح
المالكية

النكاح الذي أضمر الزوج تأقيته دون تصريح صحيح على الراجح، وذهب بهرام منهم إلى عدم صحته

صحيح
الشافعية

النكاح الذي أضمر الزوج تأقيته دون تصريح صحيح مع الكراهة

صحيح مكروه
الحنابلة

النكاح الذي أضمر الزوج تأقيته دون تصريح لا يصح على الصحيح من المذهب، وقيل: يصح، الصحيح من المذهب عندهم عدم الصحة، والقول بالصحة حُكي بقيل

لا يصح

نص المسألة

١٦ - أَمَّا إِذَا كَانَ التَّأْقِيتُ مُضْمَرًا فِي نَفْسِ الزَّوْجِ غَيْرَ مُصَرَّحٍ بِهِ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيهِ: فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى صِحَّةِ النِّكَاحِ. وَنَصَّ عَلَى ذَلِكَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ عَلَى الرَّاجِحِ وَالشَّافِعِيَّةُ غَيْرَ أَنَّهُمْ قَالُوا بِكَرَاهَتِهِ وَهُوَ رَأْيٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ حُكِيَ بِقِيل. وَقَال الْحَنَابِلَةُ: أَنَّهُ لاَ يَصِحُّ وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنَ الْمَذْهَبِ عِنْدَهُمْ، وَهُوَ قَوْل بَهْرَامَ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ. وَفِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (تَأْقِيت ف ١٤ - ١٦، نِكَاحٌ مَنْهِيٌّ عَنْهُ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «نكاح» ج ٤١ ص ٢١٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

صحيح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

صحيح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

صحيح مكروه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.