الحنفية
صحيحلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يصح النكاح إذا أضمر الزوج في نفسه تأقيته دون التصريح به؟
النكاح الذي أضمر الزوج تأقيته دون تصريح صحيح
صحيحالنكاح الذي أضمر الزوج تأقيته دون تصريح صحيح على الراجح، وذهب بهرام منهم إلى عدم صحته
صحيحالنكاح الذي أضمر الزوج تأقيته دون تصريح صحيح مع الكراهة
صحيح مكروهالنكاح الذي أضمر الزوج تأقيته دون تصريح لا يصح على الصحيح من المذهب، وقيل: يصح، الصحيح من المذهب عندهم عدم الصحة، والقول بالصحة حُكي بقيل
لا يصح١٦ - أَمَّا إِذَا كَانَ التَّأْقِيتُ مُضْمَرًا فِي نَفْسِ الزَّوْجِ غَيْرَ مُصَرَّحٍ بِهِ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيهِ: فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى صِحَّةِ النِّكَاحِ. وَنَصَّ عَلَى ذَلِكَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ عَلَى الرَّاجِحِ وَالشَّافِعِيَّةُ غَيْرَ أَنَّهُمْ قَالُوا بِكَرَاهَتِهِ وَهُوَ رَأْيٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ حُكِيَ بِقِيل. وَقَال الْحَنَابِلَةُ: أَنَّهُ لاَ يَصِحُّ وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنَ الْمَذْهَبِ عِنْدَهُمْ، وَهُوَ قَوْل بَهْرَامَ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ. وَفِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (تَأْقِيت ف ١٤ - ١٦، نِكَاحٌ مَنْهِيٌّ عَنْهُ) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.