فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حكم وليمة النكاح

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما حكم الوليمة للنكاح للقادر عليها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

وليمة النكاح مستحبة أو سنة مؤكدة، للقادر عليها؛ لثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم قولاً وفعلاً

مستحبة
المالكية

وليمة النكاح مندوبة، وفي رأي عندهم واجبة، ولو في السفر

مندوبة
الشافعية

وليمة النكاح مستحبة أو سنة مؤكدة، وفي قول أو وجه واجبة، للقادر عليها؛ لثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم

مستحبة
الحنابلة

وليمة النكاح سنة مؤكدة، وفي قول للإمام أحمد واجبة، ولو بمدّين من شعير

سنة مؤكدة

نص المسألة

ك - الْوَلِيمَةُ لِلنِّكَاحِ: ٢٨ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الْوَلِيمَةَ - وَهِيَ طَعَامُ الْعُرْسِ - مُسْتَحَبٌّ لِلْقَادِرِ عَلَيْهَا، أَوْ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ لِثُبُوتِهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلاً وَفِعْلاً، فَعَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَوْلَمَ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيرٍ (٣) ، وَأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَمَ عَلَى صَفِيَّةَ بِتَمْرٍ وَسَمْنٍ وَأَقِطٍ (٤) . وَأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَقَدْ تَزَوَّجَ: " أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ " (١) . وَقَال بَعْضُ الْفُقَهَاءِ: أَنَّهَا وَاجِبَةٌ وَهُوَ رَأْيٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَقَوْلٌ أَوْ وَجْهٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَقَوْلٌ لِلإِْمَامِ أَحْمَدَ. (٢) . وَفِي تَفْصِيل حُكْمِ الْوَلِيمَةِ وَوَقْتِهَا، وَمَا يُجْزِئُ مِنْهَا، وَالإِْجَابَةُ إِلَيْهَا، وَمَا يَجُوزُ أَوْ لاَ يَجُوزُ فِيهَا، وَغَيْرِ ذَلِكَ يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ (وَلِيمَة) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «نكاح» ج ٤١ ص ٢٢٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

مستحبة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

مندوبة

موضعها في«منح الجليل» ج ٣ ص ٥٢٧

وَقَالَ غَيْرُهُ هِيَ طَعَامُ الْعُرْسِ وَالْأَمْلَاكُ فَقَطْ (مَنْدُوبَةٌ) وَلَوْ فِي السَّفَرِ ابْنُ عَرَفَةَ الْمَازِرِيُّ وَابْنُ رُشْدٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ الْمَذْهَبِ مُسْتَحَبَّةٌ. ابْنُ سَهْلٍ الصَّوَابُ الْقَضَاءُ بِهَا عَلَى الزَّوْجِ لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ» مَعَ الْعَمَلِ بِهِ عِنْدَ الْخَاصَّةِ وَالْعَامَّةِ، ثُمَّ قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ وَسَمِعَ عِيسَى رِوَايَةَ ابْنِ الْقَاسِمِ كَانَ رَبِيعَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ إنَّمَا اُسْتُحِبَّ الطَّعَامُ فِي الْوَلِيمَةِ لِإِظْهَارِ النِّكَاحِ وَمَعْرِفَتِهِ لِأَنَّ الشُّهُودَ يَهْلَكُونَ.

الشافعية

مستحبة

موضعها في«تحفة المحتاج» ج ٧ ص ٤٣٧

وَكَذَا سَائِرُ الْوَلَائِم كَالْخِتَانِ (تَنْبِيهٌ) قَوْلُهُمْ الْأَوْلَى التَّرْكُ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ خَاصٌّ بِخُصُوصِ النِّثَارِ فَلَا يُنَافِي قَوْلَ الْمُتَوَلِّي وَجَزَمَ بِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ الْأَوْلَى تَقْدِيمُ حُلْوٍ لِحَاضِرِي عَقْدِ النِّكَاحِ وَيَحْتَمِلُ الْعُمُومَ وَأَنَّ مَا ذَكَرَهُ الْمُتَوَلِّي مَقَالَةٌ ثُمَّ رَأَيْت الْأُمَّ وَالْمُخْتَصَرَ صَرَّحَا بِأَنَّ الْوَلِيمَةَ تَشْمَلُ الدَّعْوَةَ عَلَى الْأَمْلَاكِ وَهُوَ يَقْتَضِي نَدْبَ إحْضَارِ طَعَامٍ لَا خُصُوصِ الْحُلْوِ وَأَنَّ هَذَا غَيْرُ وَلِيمَةِ الْعُرْسِ أَيْ لِحُصُولِهِ وَلَوْ قُبَيْلَ الْعَقْدِ وَتِلْكَ لَا يَدْخُلُ وَقْتُهَا إلَّا بِتَمَامِ الْعَقْدِ كَمَا مَرَّ

الحنابلة

سنة مؤكدة

موضعها في«مطالب أولي النهى» ج ٥ ص ٢٣٢

قُلْت: الْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ وَقْتُ الِاسْتِحْبَابِ مُوَسَّعٌ مِنْ عَقْدِ النِّكَاحِ إلَى انْتِهَاءِ أَيَّامِ الْعُرْسِ؛ لِصِحَّةِ الْأَخْبَارِ فِي هَذَا وَهَذَا؛ وَكَمَالُ السُّرُورِ بَعْدَ الدُّخُولِ (وَ) لَكِنْ (جَرَتْ الْعَادَةُ بِفِعْلِهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِيَسِيرٍ) انْتَهَى. (وَهِيَ) أَيْ: الْوَلِيمَةُ (سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ، وَلَوْ قُلْت: كَمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيرٍ) لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «أَوْلَمَ عَلَى صَفِيَّةَ بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيرٍ» (أَوْ)

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.