فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اختيار المرأة ذات الدين

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُستحب للرجل أن يختار للنكاح المرأة ذات الدين؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

اختيار الرجل للنكاح المرأة ذات الدين مستحب، لحديث: «فاظفر بذات الدين تربت يداك»

مستحب
المالكية

اختيار الرجل للنكاح المرأة ذات الدين مستحب، لحديث: «فاظفر بذات الدين تربت يداك»

مستحب
الشافعية

اختيار الرجل للنكاح المرأة ذات الدين مستحب، لحديث: «فاظفر بذات الدين تربت يداك»

مستحب
الحنابلة

اختيار الرجل للنكاح المرأة ذات الدين مستحب، لحديث: «فاظفر بذات الدين تربت يداك»

مستحب

نص المسألة

أ - أَنْ تَكُونَ ذَاتَ دِينٍ: ٣١ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ يَسْتَحِبُّ لِلرَّجُل أَنْ يَتَخَيَّرَ لِلنِّكَاحِ الْمَرْأَةَ ذَاتَ الدِّينِ، لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: " تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لأَِرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ " (١) أَيِ اسْتَغْنَيْتَ إِنْ فَعَلْتَ، أَوِ افْتَقَرْتَ إِنْ لَمْ تَفْعَل. وَفَسَّرَ الشَّافِعِيَّةُ ذَاتَ الدِّينِ بِالَّتِي تُوجَدُ فِيهَا صِفَةُ الْعَدَالَةِ وَالْحِرْصِ عَلَى الطَّاعَاتِ وَالأَْعْمَال الصَّالِحَةِ وَالْعِفَّةِ عَنِ الْمُحَرَّمَاتِ، لاَ الْعِفَّةِ عَنِ الزِّنَا فَقَطْ. وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: يُنْدَبُ أَنْ يَخْتَارَ الزَّوْجُ مَنْ فَوْقَهُ خُلُقًا وَأَدَبًا وَوَرَعًا (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «نكاح» ج ٤١ ص ٢٢٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

مستحب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

مستحب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

مستحب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

مستحب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.