فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

استحباب اختيار الزوجة الجميلة

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُستحب أن تُختار للنكاح المرأة الجميلة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

اختيار المرأة الجميلة للنكاح مستحب، لأن جمالها أسكن لنفس الزوج وأغض لبصره وأكمل لمودته

مستحب
المالكية

اختيار المرأة الجميلة للنكاح مستحب، لأن جمالها أسكن لنفس الزوج وأغض لبصره وأكمل لمودته

مستحب
الشافعية

اختيار المرأة الجميلة للنكاح مستحب، لأن جمالها أسكن لنفس الزوج وأغض لبصره وأكمل لمودته

مستحب
الحنابلة

اختيار المرأة الجميلة للنكاح مستحب أن تكون جميلة، لأن جمالها أسكن لنفس الزوج وأغض لبصره وأكمل لمودته

مستحب

نص المسألة

هـ - أَنْ تَكُونَ جَمِيلَةً: ٣٥ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ تُخْتَارَ لِلنِّكَاحِ الْمَرْأَةُ الْحَسْنَاءُ ذَاتُ الْجَمَال، لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَال " قِيل: يَا رَسُول اللَّهِ أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ؟ قَال: الَّتِي تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ، وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ، وَلاَ تُخَالِفُهُ فِيمَا يَكْرَهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ " (٣) . وَلِمَا رَوَى يَحْيَى بْنُ جَعْدَةَ أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: " خَيْرُ فَائِدَةٍ أَفَادَهَا الْمَرْءُ الْمُسْلِمُ بَعْدَ إِسْلاَمِهِ امْرَأَةٌ جَمِيلَةٌ تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا، وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَهَا، وَتَحْفَظُهُ فِي غَيْبَتِهِ وَمَالِهِ وَنَفْسِهَا ". (١) ، وَلأَِنَّ جَمَال الزَّوْجَةِ أَسْكَنُ لِنَفْسِ الزَّوْجِ وَأَغَضُّ لِبَصَرِهِ وَأَكْمَل لِمَوَدَّتِهِ، وَلِذَلِكَ جَازَ النَّظَرُ إِلَيْهَا قَبْل النِّكَاحِ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «نكاح» ج ٤١ ص ٢٢٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

مستحب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

مستحب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

مستحب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

مستحب

موضعها في«كشاف القناع» ج ١١ ص ١٤٧

و (لا) ينبغي تزوُّجُ (بنتِ زنىً، ولقيطةٍ، ومن لا يُعْرَفُ أبوها. و) يستحبُّ (أن تكونَ جميلةً) لأنه أسكنُ لنفسه، وأغضُّ لبصره، وأكملُ لمودته، ولذلك جاز النظرُ قبل النكاحِ؛ ولحديث أبي هريرة قال: قيل يا رسول الله: أيُّ النِّساء خَيرٌ؟ قال:"التي تَسُرُّهُ إذا نظر، وتُطيعُهُ إذا أمر، ولا تُخالفُهُ في نفسها ولا في ماله بما يَكره" رواه أحمد والنسائي .

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.