الحنفية
شرطلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يُشترط الإشهاد على إرادة الرجوع ليرجع الملتقط بما أنفقه على اللقيط؟
الإشهاد على إرادة الرجوع بما أنفقه الملتقط على اللقيط شرط لجواز الرجوع
شرطالإشهاد على إرادة الرجوع بما أنفقه الملتقط على اللقيط لا مجال له؛ لا رجوع للملتقط بما أنفق، لأنه بالالتقاط ألزم نفسه
لا رجوعالإشهاد على إرادة الرجوع بما أنفقه الملتقط على اللقيط شرط لجواز الرجوع، إذا لم يتمكن المنفق من استئذان الحاكم
شرط عند تعذر الحاكمالإشهاد على إرادة الرجوع بما أنفقه الملتقط على اللقيط لا يُشترط
ليس بشرطالإِْشْهَادُ عَلَى نَفَقَةِ اللَّقِيطِ: ٣٥ - الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ اشْتَرَطُوا لِجَوَازِ الرُّجُوعِ بِمَا يُنْفِقُهُ الْمُلْتَقِطُ عَلَى اللَّقِيطِ الإِْشْهَادُ عَلَى إِرَادَتِهِ الرُّجُوعَ. وَقَيَّدَ الشَّافِعِيَّةُ ذَلِكَ بِمَا إِذَا لَمْ يَتَمَكَّنِ الْمُنْفِقُ مِنْ اسْتِئْذَانِ الْحَاكِمِ. (١) وَوُجُوبُ الإِْشْهَادِ هُوَ قَوْل شُرَيْحٍ وَالنَّخَعِيِّ (٢) . وَقَال الْحَنَابِلَةُ: لاَ يُشْتَرَطُ. (٣) وَلاَ يَتَأَتَّى الْقَوْل بِالإِْشْهَادِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، فَالْمُلْتَقِطُ يُنْفِقُ، وَلاَ يَرْجِعُ عَلَى اللَّقِيطِ عِنْدَهُمْ، لأَِنَّهُ بِالاِلْتِقَاطِ أَلْزَمَ نَفْسَهُ. (٤)
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.