فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الإشهاد على نفقة اللقيط

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُشترط الإشهاد على إرادة الرجوع ليرجع الملتقط بما أنفقه على اللقيط؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الإشهاد على إرادة الرجوع بما أنفقه الملتقط على اللقيط شرط لجواز الرجوع

شرط
المالكية

الإشهاد على إرادة الرجوع بما أنفقه الملتقط على اللقيط لا مجال له؛ لا رجوع للملتقط بما أنفق، لأنه بالالتقاط ألزم نفسه

لا رجوع
الشافعية

الإشهاد على إرادة الرجوع بما أنفقه الملتقط على اللقيط شرط لجواز الرجوع، إذا لم يتمكن المنفق من استئذان الحاكم

شرط عند تعذر الحاكم
الحنابلة

الإشهاد على إرادة الرجوع بما أنفقه الملتقط على اللقيط لا يُشترط

ليس بشرط

نص المسألة

الإِْشْهَادُ عَلَى نَفَقَةِ اللَّقِيطِ: ٣٥ - الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ اشْتَرَطُوا لِجَوَازِ الرُّجُوعِ بِمَا يُنْفِقُهُ الْمُلْتَقِطُ عَلَى اللَّقِيطِ الإِْشْهَادُ عَلَى إِرَادَتِهِ الرُّجُوعَ. وَقَيَّدَ الشَّافِعِيَّةُ ذَلِكَ بِمَا إِذَا لَمْ يَتَمَكَّنِ الْمُنْفِقُ مِنْ اسْتِئْذَانِ الْحَاكِمِ. (١) وَوُجُوبُ الإِْشْهَادِ هُوَ قَوْل شُرَيْحٍ وَالنَّخَعِيِّ (٢) . وَقَال الْحَنَابِلَةُ: لاَ يُشْتَرَطُ. (٣) وَلاَ يَتَأَتَّى الْقَوْل بِالإِْشْهَادِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، فَالْمُلْتَقِطُ يُنْفِقُ، وَلاَ يَرْجِعُ عَلَى اللَّقِيطِ عِنْدَهُمْ، لأَِنَّهُ بِالاِلْتِقَاطِ أَلْزَمَ نَفْسَهُ. (٤)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إشهاد» ج ٥ ص ٤٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

شرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا رجوع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

شرط عند تعذر الحاكم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

ليس بشرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.