هل يُشترط في ولي النكاح ألا يكون محرمًا بحج أو عمرة؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
عقد النكاح من المحرم بحج أو عمرةجائز، ولا يدخل بالزوجة حتى يحل، لأن النبي تزوج ميمونة وهو محرم، ولأن الإحرام كالصيام لا يمنع العقد
لا يُشترط
المالكية
عقد النكاح من المحرم بحج أو عمرةلا يصح، ويُفسخ أبدًا إن وقع، يُشترط خلو الولي من الإحرام
شرط
الشافعية
عقد النكاح من المحرم بحج أو عمرةلا يصح، ويعم الولي والزوج والوكيل، لحديث: لا ينكح المحرم ولا يُنكح ولا يخطب؛ وإحرام الولي لا ينقل الولاية للأبعد في الأصح
شرط
الحنابلة
عقد النكاح من المحرم بحج أو عمرةلا يصح من المحرم، يُشترط خلو الولي من الإحرام
قال: "ويجوز للمحرم والمحرمة أن يتزوجا في حالة الإحرام" وقال الشافعي رحمه الله لا يجوز وتزويج الولي المحرم وليته على هذا الخلاف له قوله عليه الصلاة والسلام "لا ينكح المحرم ولا ينكح" ولنا ما روي أنه عليه الصلاة والسلام تزوج بميمونة وهو محرم وما رواه محمول على الوطء.
مباشرة واحدة منهن فيما وكلت فيه والجواب أن التوكيل في الولاية لا في المباشرة أي: أن التوكيل في الولاية قصد، أو في المباشرة تبعًا أشار له تت عن البساطي وقد يمنع ذلك وسنده أن كل واحدة من النساء المذكورات إنما تقصد التوكيل في المباشرة فقط فالمباشرة هي المقصودة لهن من نيابة الغير وجاءت الولاية تبعًا عكس الجواب، ويمنع أيضًا ما أفاده من أنها إذا قصدت التوكيل في المباشرة فقط لا تصح إذ ظاهر كلامهم خلافه قاله عج ولما ذكر سلب الولاية عن ذي الرق ذكر أن بعض الأرقاء يجوز له التوكيل وإنما يمنع المباشرة كبعض الإناث المذكورات مشبهًا له بها بقوله: (كعبد أوصى) على بنات فإنه يوكل من يزوجهن لعدم أهليته فوكيله نائب عن نائب ولا يضره وصفه اللازم السالب لولايته على ابنته مثلًا إذ لو ثبتت ولايته عليها كانت أصلية ولو وكل فيها كان وكيله نائب ولي أصلي والأصالة مسلوبة عنه إلا في المكاتب إذا طلب فضلًا كما أشار له بقوله: (ومكاتب) يوكل (في) تزويج (أمة) له (طلب فضلًا) بأن يزيد صداقها على ما يجبر عيب التزويج وعلى صداق مث