فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أنواع الولاية في النكاح

متفق عليهفي ٢ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل تنقسم الولاية في النكاح بحسب المولى عليه إلى ولاية إجبار وولاية اختيار؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

انقسام الولاية في النكاح بحسب المولى عليه إلى نوعين ولاية إجبار وولاية اختيار، الإجبار ينفذ على المولى عليه شاء أو أبى، والاختيار يصح النكاح فيها بعد إذنه

نوعان
المالكية

انقسام الولاية في النكاح بحسب المولى عليه إلى نوعين ولاية إجبار وولاية اختيار، الإجبار ينفذ على المولى عليه شاء أو أبى، والاختيار يصح النكاح فيها بعد إذنه

نوعان
الشافعية

انقسام الولاية في النكاح بحسب المولى عليه إلى نوعين ولاية إجبار وولاية اختيار، الإجبار ينفذ على المولى عليه شاء أو أبى، والاختيار يصح النكاح فيها بعد إذنه

نوعان
الحنابلة

انقسام الولاية في النكاح بحسب المولى عليه إلى نوعين ولاية إجبار وولاية اختيار، الإجبار ينفذ على المولى عليه شاء أو أبى، والاختيار يصح النكاح فيها بعد إذنه

نوعان

نص المسألة

أَنْوَاعُ الْوِلاَيَةِ فِي النِّكَاحِ: ٨٠ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الْوِلاَيَةَ فِي النِّكَاحِ بِحَسَبِ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ نَوْعَانِ: وِلاَيَةُ إِجْبَارٍ: وَهِيَ تَنْفِيذُ الْقَوْل بِالإِْنْكَاحِ عَلَى الْغَيْرِ، أَيْ أَنْ يُبَاشِرَ الْوَلِيُّ الْعَقْدَ فَيَنْفُذُ عَلَى الْمُوَلَّى عَلَيْهِ شَاءَ أَوْ أَبَى. وَوِلاَيَةُ اخْتِيَارٍ: أَوْ وِلاَيَةُ نَدْبٍ وَاسْتِحْبَابٍ، أَوْ وِلاَيَةُ شَرِكَةٍ، عَلَى اخْتِلاَفٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي تَسْمِيَتِهَا. وَلَيْسَ فِي هَذِهِ الْوِلاَيَةِ تَنْفِيذُ الْقَوْل عَلَى الْغَيْرِ أَوْ إِجْبَارُهُ، وَمُقْتَضَاهَا أَنَّ نِكَاحَ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ يَصِحُّ بَعْدَ أَخْذِ إِذْنِهِ أَوِ اخْتِيَارِهِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «نكاح» ج ٤١ ص ٢٥٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

نوعان

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٢ ص ٢٣٧

وَمِنْهَا الْوِلَايَةُ فِي النِّكَاحِ فَلَا يَنْعَقِدُ إنْكَاحُ مَنْ لَا وِلَايَةَ لَهُ، وَالْكَلَامُ فِي هَذَا الشَّرْطِ يَقَعُ فِي مَوَاضِعَ فِي بَيَانِ أَنْوَاعِ الْوِلَايَةِ، وَفِي بَيَانِهِ سَبَبَ ثُبُوتِ كُلِّ نَوْعٍ، وَفِي بَيَانِ شَرْطِ ثُبُوتِ كُلِّ نَوْعٍ وَمَا يَتَّصِلُ بِهِ أَمَّا الْأَوَّلُ: فَالْوِلَايَةُ فِي بَابِ النِّكَاحِ أَنْوَاعٌ أَرْبَعَةٌ: وِلَايَةُ الْمِلْكِ، وَوِلَايَةُ الْقَرَابَةِ، وَوِلَايَةُ الْوَلَاءِ، وَوِلَايَةُ الْإِمَامَةِ، أَمَّا.

المالكية

نوعان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

نوعان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

نوعان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.