هل يشترط الإشهاد على طلب إزالة الحائط المائل لوجوب الضمان على صاحبه إذا سقط فأتلف شيئًا؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
اشتراط الإشهاد على طلب إزالة الحائط المائل لوجوب الضمانيشترط الطلب والإشهاد قبل السقوط، يتحقق الطلب من أي عاقل ولو صبيًا؛ وإلا فلا ضمان على صاحب الحائط.
يشترط
المالكية
اشتراط الإشهاد على طلب إزالة الحائط المائل لوجوب الضمانيشترط إشهاد القاضي أو المختص دون الناس، ويعتد بإشهاد الناس فقط إذا لم يوجد في المكان قاض ولا مسؤول.
يشترط بشرط
الشافعية
اشتراط الإشهاد على طلب إزالة الحائط المائل لوجوب الضمانلا يشترط الإشهاد، ويكفي الطلب وحده
لا يشترط
الحنابلة
اشتراط الإشهاد على طلب إزالة الحائط المائل لوجوب الضمانلا يشترط الإشهاد، ويكفي الطلب وحده
[ذكر الحائط المائل يشهد على صاحبه فيسقط ويتلف نفسا أو مالا] اختلف أهل العلم في الحائط المائل يشهد على صاحبه [فقالت طائفة: إن أشهد على صاحبه] (٢) فأتلف شيئا فصاحبه ضامن. كذلك قال الحسن (٣)، وإبراهيم النخعي، وقتادة، وروي ذلك عن شريح. وبه قال أصحاب الرأي (٤). وقالت طائفة: يضمن ما أصاب الحائط أشهد عليه أو لم يشهد. وهذا قول إسحاق بن راهويه (٥). وهكذا قال أبو ثور (٦) إذا علم بميل الحائط فتركه. قال أبو بكر: وقد احتج بعض من يميل إلى هذا القول بأن من قول (١) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٣٥٤ - الدابة المرسلة أو المنقلة تصيب إنسانًا).(٢) سقط من "الأصل". والمثبت من "ح".(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٣٨٥ - باب الحائط المائل يشهد على صاحبه).(٤) "المبسوط" (٢٧/ ١٠ - ١١ - باب الحائط المائل).(٥) "مسائل أحمد وإسحاق رواي