الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
إلى من تنتقل الولاية إذا امتنع الولي من التزويج بعد أمر الحاكم وثبت عضله؟
لم تذكره المصادر
الولاية بعد عضل الولي تنتقل إلى السلطان عند الجمهور، وعند ابن عبد السلام إلى الأبعد، ابن عبد السلام من المالكية يرى انتقالها إلى الولي الأبعد
خلاف داخل المذهبلم تذكره المصادر
الولاية بعد عضل الولي تنتقل إلى الولي الأبعد، فإن لم يوجد أو عضل فإلى السلطان، نص عليه أحمد
إلى الأبعدانْتِقَال الْوِلاَيَةِ بِالْعَضْل: ٩٦ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا تَحَقَّقَ الْعَضْل مِنَ الْوَلِيِّ وَثَبَتَ ذَلِكَ عِنْدَ الْحَاكِمِ، أَمَرَ الْحَاكِمُ الْوَلِيَّ بِالتَّزْوِيجِ إِنْ لَمْ يَكُنِ الْعَضْل بِسَبَبٍ مَعْقُولٍ، فَإِنِ امْتَنَعَ وَانْتَقَلَتِ الْوِلاَيَةُ إِلَى غَيْرِهِ. وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَنْ تَنْتَقِل إِلَيْهِ الْوِلاَيَةُ حِينَئِذٍ، فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّهَا تَنْتَقِل إِلَى السُّلْطَانِ، وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ وَابْنُ عَبْدِ السَّلاَمِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ إِلَى أَنَّهَا تَنْتَقِل إِلَى الْوَلِيِّ الأَْبْعَدِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَوْ عَضَل انْتَقَلَتْ إِلَى السُّلْطَانِ. وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (عَضَل ف ٥) .
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«المغني» ج ٧ ص ٢٨
الْحُكْمُ الثَّالِثُ، إذَا عَضَلِهَا وَلِيُّهَا الْأَقْرَبُ، انْتَقَلَتْ الْوِلَايَةُ إلَى الْأَبْعَدِ. نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.