الحنفية
شرطلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يُشترط في شاهدي النكاح أن يكون كل منهما عاقلاً بالغاً؟
اشتراط كون شاهدي النكاح عاقلين بالغين شرط، فلا تقبل شهادة المجنون ولا الصبي، الصبي ليس من أهل الشهادة، والشهادة من باب الولاية ولا ولاية له على نفسه
شرطاشتراط كون شاهدي النكاح عاقلين بالغين شرط، فلا تقبل شهادة المجنون ولا الصبي، الصبي ليس من أهل الشهادة، والشهادة من باب الولاية ولا ولاية له على نفسه
شرطاشتراط كون شاهدي النكاح عاقلين بالغين شرط، فلا تقبل شهادة المجنون ولا الصبي، الصبي ليس من أهل الشهادة، والشهادة من باب الولاية ولا ولاية له على نفسه
شرطاشتراط كون شاهدي النكاح عاقلين بالغين شرط، فلا تقبل شهادة المجنون ولا الصبي، الصبي ليس من أهل الشهادة، والشهادة من باب الولاية ولا ولاية له على نفسه
شرطب - التَّكْلِيفُ: ١١٩ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي شَاهِدَيِ النِّكَاحِ التَّكْلِيفُ، أَيْ أَنْ يَكُونَ كُلٌّ مِنْهُمَا عَاقِلاً بَالِغًا، فَلاَ تُقْبَل شَهَادَةُ مَجْنُونٍ بِالإِْجْمَاعِ، وَلاَ شَهَادَةُ صَبِيٍّ لِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ (٢) } ، وَلأَِنَّهُمَا لَيْسَا مِنْ أَهْل الشَّهَادَةِ، وَلأَِنَّ الشَّهَادَةَ مِنْ بَابِ الْوِلاَيَةِ وَهِيَ نَفَاذُ الْمَشِيئَةِ لأَِنَّهَا تَنْفِيذُ الْقَوْل عَلَى الْغَيْرِ، وَكُلٌّ مِنَ الْمَجْنُونِ وَالصَّبِيِّ لاَ وِلاَيَةَ لَهُ عَلَى نَفْسِهِ فَكَيْفَ تَكُونُ لَهُ وِلاَيَةٌ عَلَى غَيْرِهِ (١) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.