فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تكليف شاهدي النكاح

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُشترط في شاهدي النكاح أن يكون كل منهما عاقلاً بالغاً؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

اشتراط كون شاهدي النكاح عاقلين بالغين شرط، فلا تقبل شهادة المجنون ولا الصبي، الصبي ليس من أهل الشهادة، والشهادة من باب الولاية ولا ولاية له على نفسه

شرط
المالكية

اشتراط كون شاهدي النكاح عاقلين بالغين شرط، فلا تقبل شهادة المجنون ولا الصبي، الصبي ليس من أهل الشهادة، والشهادة من باب الولاية ولا ولاية له على نفسه

شرط
الشافعية

اشتراط كون شاهدي النكاح عاقلين بالغين شرط، فلا تقبل شهادة المجنون ولا الصبي، الصبي ليس من أهل الشهادة، والشهادة من باب الولاية ولا ولاية له على نفسه

شرط
الحنابلة

اشتراط كون شاهدي النكاح عاقلين بالغين شرط، فلا تقبل شهادة المجنون ولا الصبي، الصبي ليس من أهل الشهادة، والشهادة من باب الولاية ولا ولاية له على نفسه

شرط

نص المسألة

ب - التَّكْلِيفُ: ١١٩ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي شَاهِدَيِ النِّكَاحِ التَّكْلِيفُ، أَيْ أَنْ يَكُونَ كُلٌّ مِنْهُمَا عَاقِلاً بَالِغًا، فَلاَ تُقْبَل شَهَادَةُ مَجْنُونٍ بِالإِْجْمَاعِ، وَلاَ شَهَادَةُ صَبِيٍّ لِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ (٢) } ، وَلأَِنَّهُمَا لَيْسَا مِنْ أَهْل الشَّهَادَةِ، وَلأَِنَّ الشَّهَادَةَ مِنْ بَابِ الْوِلاَيَةِ وَهِيَ نَفَاذُ الْمَشِيئَةِ لأَِنَّهَا تَنْفِيذُ الْقَوْل عَلَى الْغَيْرِ، وَكُلٌّ مِنَ الْمَجْنُونِ وَالصَّبِيِّ لاَ وِلاَيَةَ لَهُ عَلَى نَفْسِهِ فَكَيْفَ تَكُونُ لَهُ وِلاَيَةٌ عَلَى غَيْرِهِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «نكاح» ج ٤١ ص ٢٩٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

شرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

شرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

شرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

شرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.