الحنفية
تثبتلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل تثبت حرمة المصاهرة بالدخول في عقد الزواج الفاسد؟
حرمة المصاهرة بالدخول في عقد الزواج الفاسد تثبت
تثبتحرمة المصاهرة بالدخول في عقد الزواج الفاسد تثبت، في العقد المختلف فيه كالشغار ونكاح المحرم، ينشرها كالصحيح.
تثبتحرمة المصاهرة بالدخول في عقد الزواج الفاسد تثبت
تثبتحرمة المصاهرة بالدخول في عقد الزواج الفاسد تثبت
تثبتد - ثُبُوتُ حُرْمَةِ الْمُصَاهَرَةِ: ١٦١ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ حُرْمَةَ الْمُصَاهَرَةِ تَثْبُتُ بِالدُّخُول فِي عَقْدِ الزَّوَاجِ الْفَاسِدِ. وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (مُحَرِّمَات النِّكَاحِ ف ١٢) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«شرح الخرشي» ج ٣ ص ٢٠٨
فَإِنْ كَانَ مُخْتَلَفًا فِيهِ كَمُحَرَّمٍ وَشِغَارٍ وَإِنْكَاحِ الْعَبْدِ وَالْمَرْأَةِ فَإِنَّ عَقْدَهُ يَنْشُرُ حُرْمَةَ الْمُصَاهَرَةِ كَمَا يَنْشُرُهَا الصَّحِيحُ،
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«مطالب أولي النهى» ج ٥ ص ٩٢
وَأَمَّا ثُبُوتُ تَحْرِيمِ الْمُصَاهَرَةِ (بِ) الْوَطْءِ فِي نِكَاحٍ (فَاسِدٍ) أَوْ شِرَاءٍ فَاسِدٍ أَوْ وَطِئَ امْرَأَةً ظَنَّهَا امْرَأَتَهُ أَوْ أَمَتَهُ، أَوْ وَطِئَ الْأَمَةَ الْمُشْتَرَكَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ، فَفِيهِ (خِلَافٌ) قِيلَ: لَا يَثْبُتُ تَحْرِيمُ الْمُصَاهَرَةِ، وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْ الْقَاضِي،
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.