فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ثبوت المصاهرة بالعقد الفاسد

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تثبت حرمة المصاهرة بالدخول في عقد الزواج الفاسد؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

حرمة المصاهرة بالدخول في عقد الزواج الفاسد تثبت

تثبت
المالكية

حرمة المصاهرة بالدخول في عقد الزواج الفاسد تثبت، في العقد المختلف فيه كالشغار ونكاح المحرم، ينشرها كالصحيح.

تثبت
الشافعية

حرمة المصاهرة بالدخول في عقد الزواج الفاسد تثبت

تثبت
الحنابلة

حرمة المصاهرة بالدخول في عقد الزواج الفاسد تثبت

تثبت

نص المسألة

د - ثُبُوتُ حُرْمَةِ الْمُصَاهَرَةِ: ١٦١ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ حُرْمَةَ الْمُصَاهَرَةِ تَثْبُتُ بِالدُّخُول فِي عَقْدِ الزَّوَاجِ الْفَاسِدِ. وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (مُحَرِّمَات النِّكَاحِ ف ١٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «نكاح» ج ٤١ ص ٣١٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تثبت

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

تثبت

موضعها في«شرح الخرشي» ج ٣ ص ٢٠٨

فَإِنْ كَانَ مُخْتَلَفًا فِيهِ كَمُحَرَّمٍ وَشِغَارٍ وَإِنْكَاحِ الْعَبْدِ وَالْمَرْأَةِ فَإِنَّ عَقْدَهُ يَنْشُرُ حُرْمَةَ الْمُصَاهَرَةِ كَمَا يَنْشُرُهَا الصَّحِيحُ،

الشافعية

تثبت

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

تثبت

موضعها في«مطالب أولي النهى» ج ٥ ص ٩٢

وَأَمَّا ثُبُوتُ تَحْرِيمِ الْمُصَاهَرَةِ (بِ) الْوَطْءِ فِي نِكَاحٍ (فَاسِدٍ) أَوْ شِرَاءٍ فَاسِدٍ أَوْ وَطِئَ امْرَأَةً ظَنَّهَا امْرَأَتَهُ أَوْ أَمَتَهُ، أَوْ وَطِئَ الْأَمَةَ الْمُشْتَرَكَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ، فَفِيهِ (خِلَافٌ) قِيلَ: لَا يَثْبُتُ تَحْرِيمُ الْمُصَاهَرَةِ، وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْ الْقَاضِي،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.