فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مشروعية الطلاق

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل الطلاق مشروع في الأصل؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

أصل مشروعية الطلاق ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع

مشروع
المالكية

أصل مشروعية الطلاق ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع

مشروع
الشافعية

أصل مشروعية الطلاق ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع

مشروع
الحنابلة

أصل مشروعية الطلاق ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع

مشروع

نص المسألة

ب - الطَّلاَقُ: ١٦٤ - الطَّلاَقُ هُوَ رَفْعُ قَيْدِ النِّكَاحِ فِي الْحَال أَوِ الْمَآل بِلَفْظٍ مَخْصُوصٍ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ، وَالنِّكَاحُ الَّذِي يَرْفَعُهُ الطَّلاَقُ هُوَ النِّكَاحُ الصَّحِيحُ. وَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَصْل مَشْرُوعِيَّةِ الطَّلاَقِ، وَاسْتَدَلُّوا بِالْكِتَابِ وَبِالسُّنَّةِ وَبِالإِْجْمَاعِ، لَكِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي الْحُكْمِ الأَْصْلِيِّ لِلطَّلاَقِ هَل هُوَ الإِْبَاحَةُ أَوِ الْحَظْرُ؟ كَمَا بَيَّنُوا مَسَائِلَهُ بَيَانًا وَافِيًا. وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (طَلاَق ف ٩ وَمَا بَعْدَهَا) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «نكاح» ج ٤١ ص ٣٢٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

مشروع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

مشروع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

مشروع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

مشروع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.