فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الحيلولة بين الزوجين عند الردة

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُحال بين الزوجين إذا ارتد أحدهما؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

الحيلولة بين الزوجين إذا ارتد أحدهما تجب، فلا يقرب الزوج زوجته ولا يخلو بها

تجب الحيلولة
المالكية

الحيلولة بين الزوجين إذا ارتد أحدهما تجب، فلا يقرب الزوج زوجته ولا يخلو بها

تجب الحيلولة
الشافعية

الحيلولة بين الزوجين إذا ارتد أحدهما تجب، فلا يقرب الزوج زوجته ولا يخلو بها

تجب الحيلولة
الحنابلة

الحيلولة بين الزوجين إذا ارتد أحدهما تجب، فلا يقرب الزوج زوجته ولا يخلو بها

تجب الحيلولة

نص المسألة

ز - الرِّدَّةُ: ١٦٩ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا ارْتَدَّ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ حِيل بَيْنَهُمَا، فَلاَ يَقْرَبُ الزَّوْجُ الزَّوْجَةَ وَلاَ يَخْلُو بِهَا، ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي بَيْنُونَتِهَا مِنْهُ؟ هَل تَكُونُ عَلَى الْفَوْرِ أَوْ عَلَى التَّرَاخِي؟ وَهَل تَكُونُ طَلاَقًا أَوْ فَسْخًا؟ وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (رِدَّة ف ٤٤، فُرْقَة ف ١٠) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «نكاح» ج ٤١ ص ٣٢٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تجب الحيلولة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

تجب الحيلولة

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٣ ص ٤٠٧

فلا، أي: فلا يستفاد كفر من أفتى امرأة بكفرها لتبين من زوجها وحينئذٍ فيحتمل أن يقولا في هذا بعدم كفره كما يقولان به في مسألة الخطيب ويحتمل موافقتهما في هذه على الكفر لأن الرضا بكفر المسلم الأصلي كالمرأة هنا أشد من بقاء الكافر الأصلي قدر الخطبة أو بعضها على كفره لمراعاة حق الإسلام الأصلي (ولولدين زوجته) مبالغة في أن ردة أحد الزوجين طلقة أي: إذا ارتد الزوج عن الإسلام إلى اليهودية أو النصرانية لدين زوجته فتطلق ويحال بينهما ورد بلو قول أصبغ لا يحال بينه وبينها نظرًا إلى أن سبب الحيلولة بين المسلمة وبين المرتد استيلاء الكافر على المسلمة ولا استيلاء في هذه وعلى قوله:

الشافعية

تجب الحيلولة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

تجب الحيلولة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.