فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إيداع الوديعة عند الغير زمن النهب

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز للمودَع أن يودع الوديعة عند غيره زمن النهب دون ضمان؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إيداع الوديعة عند الغير زمن النهب جائز عند ثقة مضمون ولا ضمان، يودعها عند ثقة مضمون

جائز بلا ضمان
المالكية

إيداع الوديعة عند الغير زمن النهب جائز عند ثقة مضمون ولا ضمان، يودعها عند ثقة مضمون

جائز بلا ضمان
الشافعية

إيداع الوديعة عند الغير زمن النهب لا يودعها؛ يردها للمالك أو وكيله أو القاضي أو أمين، فإن لم يفعل ضمن لتقصيره

لا يجوز، ويضمن
الحنابلة

إيداع الوديعة عند الغير زمن النهب لا يودعها؛ يردها للمالك أو وكيله أو القاضي أو أمين، فإن لم يفعل ضمن لتقصيره؛ وابن قدامة يحتمل الجواز

لا يجوز، ويضمن

نص المسألة

ب - إِيدَاعُ الْمُودِعِ غَيْرَهُ زَمَنَ النَّهْبِ: ١٢ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ إِذَا أَوْدَعَ الْمُودِعُ الْوَدِيعَةَ عِنْدَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ عُذْرٍ ضُمِنَ. فَإِنْ كَانَ لِعُذْرٍ كَمَا إِذَا كَانَ الزَّمَنُ زَمَنَ نَهْبٍ، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ. فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ لَهُ أَنْ يُودِعَهَا عِنْدَ ثِقَةٍ مَضْمُونٍ، وَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ. وَقَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: يَنْبَغِي أَنْ يَرُدَّهَا إِلَى مَالِكِهَا أَوْ وَكِيلِهِ، فَإِنْ تَعَذَّرَ وُصُولُهُ إِلَيْهِمَا، دَفَعَهَا إِلَى الْقَاضِي الْحَاكِمِ الأَْمِينِ، أَوْ يُوصِي بِهَا إِلَيْهِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ قَاضِيًا (حَاكِمًا) دَفَعَهَا إِلَى أَمِينٍ أَوْ يُوصِي بِهَا إِلَيْهِ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَل ذَلِكَ مِمَّا ذُكِرَ، ضُمِنَ لِتَقْصِيرِهِ. وَقَال ابْنُ قُدَامَةَ: وَيُحْتَمَل أَنْ يَجُوزَ لَهُ إِيدَاعُهَا لأَِنَّهُ قَدْ يَكُونُ أَحْفَظَ لَهَا وَأَحَبَّ إِلَى صَاحِبِهَا (١) . وَانْظُرِ التَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (وَدِيعَة، وَضَمَان ف ٤٩، ٦٧) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «نهب» ج ٤١ ص ٣٨٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز بلا ضمان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

جائز بلا ضمان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يجوز، ويضمن

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يجوز، ويضمن

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.