الحنفية
جائز بلا ضمانلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجوز للمودَع أن يودع الوديعة عند غيره زمن النهب دون ضمان؟
إيداع الوديعة عند الغير زمن النهب جائز عند ثقة مضمون ولا ضمان، يودعها عند ثقة مضمون
جائز بلا ضمانإيداع الوديعة عند الغير زمن النهب جائز عند ثقة مضمون ولا ضمان، يودعها عند ثقة مضمون
جائز بلا ضمانإيداع الوديعة عند الغير زمن النهب لا يودعها؛ يردها للمالك أو وكيله أو القاضي أو أمين، فإن لم يفعل ضمن لتقصيره
لا يجوز، ويضمنإيداع الوديعة عند الغير زمن النهب لا يودعها؛ يردها للمالك أو وكيله أو القاضي أو أمين، فإن لم يفعل ضمن لتقصيره؛ وابن قدامة يحتمل الجواز
لا يجوز، ويضمنب - إِيدَاعُ الْمُودِعِ غَيْرَهُ زَمَنَ النَّهْبِ: ١٢ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ إِذَا أَوْدَعَ الْمُودِعُ الْوَدِيعَةَ عِنْدَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ عُذْرٍ ضُمِنَ. فَإِنْ كَانَ لِعُذْرٍ كَمَا إِذَا كَانَ الزَّمَنُ زَمَنَ نَهْبٍ، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ. فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ لَهُ أَنْ يُودِعَهَا عِنْدَ ثِقَةٍ مَضْمُونٍ، وَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ. وَقَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: يَنْبَغِي أَنْ يَرُدَّهَا إِلَى مَالِكِهَا أَوْ وَكِيلِهِ، فَإِنْ تَعَذَّرَ وُصُولُهُ إِلَيْهِمَا، دَفَعَهَا إِلَى الْقَاضِي الْحَاكِمِ الأَْمِينِ، أَوْ يُوصِي بِهَا إِلَيْهِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ قَاضِيًا (حَاكِمًا) دَفَعَهَا إِلَى أَمِينٍ أَوْ يُوصِي بِهَا إِلَيْهِ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَل ذَلِكَ مِمَّا ذُكِرَ، ضُمِنَ لِتَقْصِيرِهِ. وَقَال ابْنُ قُدَامَةَ: وَيُحْتَمَل أَنْ يَجُوزَ لَهُ إِيدَاعُهَا لأَِنَّهُ قَدْ يَكُونُ أَحْفَظَ لَهَا وَأَحَبَّ إِلَى صَاحِبِهَا (١) . وَانْظُرِ التَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (وَدِيعَة، وَضَمَان ف ٤٩، ٦٧) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.