فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تصرفات النائم القولية

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تصح عبارات النائم في التصرفات القولية كالإحرام والنذر والطلاق والعقود؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

عبارات النائم في التصرفات القولية لغو لا تصح ولا تنعقد، لانتفاء فهم الخطاب، ولحديث رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ

لغو
المالكية

عبارات النائم في التصرفات القولية لغو لا تصح ولا تنعقد، لانتفاء فهم الخطاب، ولحديث رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ

لغو
الشافعية

عبارات النائم في التصرفات القولية لغو لا تصح ولا تنعقد، لانتفاء فهم الخطاب، ولحديث رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ

لغو
الحنابلة

عبارات النائم في التصرفات القولية لغو لا تصح ولا تنعقد، لانتفاء فهم الخطاب، ولحديث رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ

لغو

نص المسألة

١٦ - النَّوْمُ عَارِضٌ طَبْعِيٌّ يَطْرَأُ عَلَى الإِْنْسَانِ بِالضَّرُورَةِ فَيُعَطِّل الْعَقْل عَنِ الإِْدْرَاكِ، وَيَعْجِزُ عَنِ الْفَهْمِ فِي حَال النَّوْمِ. فَإِنِ اسْتَيْقَظَ مِنْهُ أَمْكَنَهُ الْفَهْمُ فَيَقْضِي مَا فَاتَهُ فِي أَثْنَاءِ النَّوْمِ مِنَ الصَّلَوَاتِ. وَالْمُبَادَرَةُ بِالْقَضَاءِ وَاجِبَةٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ سَوَاءٌ تَعَدَّى أَوْ لَمْ يَتَعَدَّ بِالنَّوْمِ، وَنَدْبًا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ إِنْ لَمْ يَتَعَدَّ بِهِ، وَوُجُوبًا إِنْ تَعَدَّى بِهِ (١) . (ر: قَضَاءُ الْفَوَائِتِ ف ١٩) . أَمَّا أَثْنَاءَ النَّوْمِ فَجَمِيعُ عِبَارَاتِ النَّائِمِ فِي التَّصَرُّفَاتِ الْقَوْلِيَّة لَغْوٌ، فَلاَ يَنْعَقِدُ إِحْرَامُهُ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ أَوْ صَلاَةٍ، وَلاَ نُطْقُهُ بِنِيَّةِ الصَّوْمِ، وَلاَ يَصِحُّ نَذْرُهُ وَلاَ تَنْعَقِدُ يَمِينُهُ، وَلاَ يَقَعُ طَلاَقُهُ، وَلاَ يُقْبَل إِقْرَارُهُ بِحَقٍّ لِلَّهِ أَوْ لآِدَمِيٍّ، وَلاَ يَصِحُّ إِيجَابُهُ بِعَقْدٍ وَلاَ قَبُولُهُ. وَكَذَا كُل تَصَرُّفٍ يُشْتَرَطُ فِيهِ أَهْلِيَّةُ الأَْدَاءِ وَالتَّكْلِيفِ لأَِنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي التَّكْلِيفِ بِالنَّظَرِ إِلَى الْمُكَلَّفِ: فَهْمُهُ لِمَا كُلِّفَ بِهِ، أَيْ تَصَوُّرُ ذَلِكَ الأَْمْرِ وَالْفَهْمُ مِنْ خِطَابِ اللَّهِ جَل جَلاَلُهُ بِقَدْرٍ يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ الاِمْتِثَال؛ لأَِنَّ التَّكْلِيفَ اسْتِدْعَاءُ حُصُول الْفِعْل عَلَى قَصْدِ الاِمْتِثَال، وَهُوَ مُحَالٌ عَادَةً وَشَرْعًا مِمَّنْ لاَ شُعُورَ لَهُ بِالأَْمْرِ كَالنَّائِمِ وَنَحْوِهِ، فَلاَ يُنَاسِبُ تَوْجِيهَ الْخِطَابِ إِلَيْهِ. وَلِحَدِيثِ: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ: الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ (١) . وَمَعْنَى رَفْعِ الْقَلَمِ عَنِ الثَّلاَثَةِ: عَدَمُ اعْتِبَارِ عِبَارَاتِهِمْ. (ر: تَكْلِيف ف ٤) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «نوم» ج ٤٢ ص ٢١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لغو

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لغو

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لغو

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لغو

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.