فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

شفاء المحجوج عنه أثناء حج النائب

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يُجزئ الحج عن المريض إذا عُوفي قبل فراغ النائب من الحج؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

الحج عن المريض إذا عُوفي قبل فراغ النائب منه يُجزئه في المذهب، وفي قول لا يُجزئه، المذهب كالمتمتع إذا شرع في الصيام ثم قدر على الهدي؛ وابن قدامة: ينبغي ألا يُجزئه لقدرته على الأصل قبل تمام البدل.

قولان: يُجزئ، لا يُجزئ

نص المسألة

١٦ - الْحَالَةُ الثَّانِيَةُ: إِذَا عُوفِيَ قَبْل فَرَاغِ النَّائِبِ مِنَ الْحَجِّ: الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ أَنَّهُ يُجْزِئُهُ كَالْمُتَمَتِّعِ إِذَا شَرَعَ فِي الصِّيَامِ ثُمَّ قَدَرَ عَلَى الْهَدْيِ، وَالْمُكَفِّرِ إِذَا قَدَرَ عَلَى الأَْصْل بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي الْبَدَل، وَفِي قَوْلٍ عِنْدَهُمْ أَنَّهُ لاَ يُجْزِئُهُ، قَال ابْنُ قُدَامَةَ: يَنْبَغِي أَلاَّ يُجْزِئَهُ الْحَجُّ؛ لأَِنَّهُ قَدَرَ عَلَى الأَْصْل قَبْل تَمَامِ الْبَدَل فَلَزِمَهُ كَالصَّغِيرَةِ وَمَنِ ارْتَفَعَ حَيْضُهَا إِذَا حَاضَتَا قَبْل إِتْمَامِ عَدَّتِهِمَا بِالشُّهُورِ، وَكَالْمُتَيَمِّمِ إِذَا رَأَى الْمَاءَ فِي صَلاَتِهِ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «نيابة» ج ٤٢ ص ٣٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

قولان: يُجزئ، لا يُجزئ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.