الحنفية
يصح مع الأفضليةلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يصح أن يحج عن غيره من لم يحج حجة الإسلام عن نفسه؟
حج من لم يحج حجة الإسلام عن غيره يصح سواء حج عن نفسه أم لا، والأفضل أن يكون قد حج عن نفسه، ويسمى حج الصرورة.
يصح مع الأفضليةلم تذكره المصادر
حج من لم يحج حجة الإسلام عن غيره لا يصح، ويقع إحرامه عن نفسه، فإن فعل وقع إحرامه عن حجة الإسلام عن نفسه.
لا يصح عن غيرهحج من لم يحج حجة الإسلام عن غيره لا يصح، ويقع إحرامه عن نفسه، فإن فعل وقع إحرامه عن حجة الإسلام عن نفسه؛ وحُكي عن أحمد الجواز.
لا يصح عن غيره٢٢ - الشَّرْطُ السَّادِسُ: أَنْ يَكُونَ النَّائِبُ قَدْ حَجَّ عَنْ نَفْسِهِ أَوَّلاً: وَهَذَا الشَّرْطُ اخْتَلَفَ فِيهِ الْفُقَهَاءُ: فَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ، إِلَى أَنَّهُ لَيْسَ لِمَنْ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الإِْسْلاَمِ أَنْ يَحُجَّ عَنْ غَيْرِهِ، فَإِنْ فَعَل وَقَعَ إِحْرَامُهُ عَنْ حَجَّةِ الإِْسْلاَمِ عَنْ نَفْسِهِ، وَبِهَذَا قَال الأَْوْزَاعِيُّ وَإِسْحَاقُ (٣) . وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ النِّيَابَةَ تَصِحُّ، سَوَاءٌ كَانَ النَّائِبُ قَدْ حَجَّ عَنْ نَفْسِهِ أَوْ لاَ، إِلاَّ أَنَّ الأَْفْضَل أَنْ يَكُونَ قَدْ حَجَّ عَنْ نَفْسِهِ (١) وَيُسَمَّى حَجَّ الصَّرُورَةِ. وَهَذَا الْقَوْل الَّذِي قَال بِهِ الْحَنَفِيَّةُ، هُوَ قَوْل الْحَسَنِ، وَإِبْرَاهِيمَ، وَأَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ، وَجَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَحُكِيَ عَنْ أَحْمَدَ مَثْل ذَلِكَ (٢) . وَقَال الثَّوْرِيُّ: إِنْ كَانَ يَقْدِرُ عَلَى الْحَجِّ عَنْ نَفْسِهِ حَجَّ عَنْ نَفْسِهِ، وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْحَجِّ عَنْ نَفْسِهِ حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ؛ لأَِنَّ الْحَجَّ مِمَّا تَدْخُلُهُ النِّيَابَةُ، فَجَازَ أَنْ يُؤَدِّيَهُ عَنْ غَيْرِهِ مَنْ لَمْ يَسْقُطْ فَرْضُهُ عَنْ نَفْسِهِ، كَالزَّكَاةِ (٣) . وَقَال أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ الْعَزِيزِ: يَقَعُ الْحَجُّ بَاطِلاً، وَلاَ يَصِحُّ عَنْهُ وَلاَ عَنْ غَيْرِهِ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - لأَِنَّهُ لَمَّا كَانَ مِنْ شَرْطِ طَوَافِ الزِّيَارَةِ تَعْيِينُ النِّيَّةِ، فَمَتَى نَوَاهُ لِغَيْرِهِ، وَلَمْ يَنْوِ لِنَفْسِهِ، لَمْ يَقَعْ عَنْ نَفْسِهِ، كَذَا الطَّوَافُ حَامِلاً لِغَيْرِهِ لَمْ يَقَعْ عَنْ نَفْسِهِ (٤) ، وَانْظُرْ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (حَجٍّ ف ١١٦) .
واختلفوا فيمن لم يحج عن نفسه هل يصح أن يحج عن غيره؟ واختلفوا فيمن لم يحج عن نفسه هل يصح أن يحج عن غيره؟ فقال أبو حنيفة ومالك: يصح ويجزئ عن الغير على كراهية منهما لذلك. وقال الشافعي وأحمد: لا يصح ثم اختلفا، فقال الشافعي: يقع عن نفسه. وقال أحمد روايتان، إحداهما: كمذهب الشافعي وهي التي اختارها الخرقي.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٢٥٩
واختلفوا فيمن لم يحج عن نفسه هل يصح أن يحج عن غيره؟ واختلفوا فيمن لم يحج عن نفسه هل يصح أن يحج عن غيره؟ فقال أبو حنيفة ومالك: يصح ويجزئ عن الغير على كراهية منهما لذلك. وقال الشافعي وأحمد: لا يصح ثم اختلفا، فقال الشافعي: يقع عن نفسه. وقال أحمد روايتان، إحداهما: كمذهب الشافعي وهي التي اختارها الخرقي.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٢٥٩
مسألة: يكره لمن لم يحج عن نفسه أن يحج عن غيره، فإن فعل انعقد إحرامه وصح ولم ينقلب عنه، خلافا للشافعي في قوله لا يصح وأنه ينقلب عنه؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (وإنما لامرئ ما نوى) وقوله: (أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتيه أكان ينفعه؟ ) قالت: نعم، قال: (فدين الله أحق) ولم يشترط أن تكون حجت عن نفسها، ولأن كل من صح منه أن يحج عن نفسه صح منه في تلك الحال أن يحج عن غيره، أصله من أسقط الفرض عن نفسه، ولأن كل ما جاز أن يفعله عن غيره إذا لم يكن عليه فرض مثله، جاز أن يفعله عنه إن كان عليه فرض مثله، أصله قضاء الدين ولأنه أحرم بالحج عن شخص لا ينقلب عن غيره، أصله إذا أحرم عن نفسه أنها لا تنقلب عن غيره، لأن بقاء فرض عليه لا يمنعه أن يفعل ما ليس بفرض من جنسه، أصله الصوم والصلاة. [النيابة والإجارة على ال
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٤٥٨
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«كشاف القناع» ج ٦ ص ٥٧
لما روى الدارقطني بإسناد ضعيف:"هذه عنك، وحُجَّ عن شُبرمَةَ". وقوله أولًا: "حُجَّ عن نفسك" أي: استدمه، كقولك للمؤمن: آمن، ولأن نية التعيين ملغاة، فيصير كما لو أحرم مطلقًا. وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "اجعَل هذه عَن نَفسِكَ" رواه ابن ماجه (١) . أجاب القاضي عنه: بأنه أراد التلبية؛ لقوله: "هذه عنك" ولم يَجُزْ فسخ حجٍّ إلى حجٍّ (ورَدَّ) النائب (ما أخذ) من غيره ليحج عنه؛ لعدم إجزاء حجَّه عنه، ووقوعه عن نفسه.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.