فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مخالفة النائب بالإفراد بدل التمتع

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

ما حكم من استُؤجر أو أُمر بالحج تمتعًا فأفرد الحج دون العمرة؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

النائب المأمور بالتمتع إذا أفرد إن قدّم العمرة وعاد للحج إلى الميقات فقد زاد خيرًا، وإن أخّرها فحكمه بحسب نوع الإجارة، في إجارة العين تنفسخ في العمرة ويردّ حصتها؛ وفي الذمة إن عاد للميقات لم يلزمه شيء وإلا فعليه دم

يفصَّل بين التقديم والتأخير
الحنابلة

النائب المأمور بالتمتع إذا أفرد يقع الحج عن المستنيب ويردّ نصف النفقة، لأنه أخلّ بالإحرام بالعمرة من الميقات وقد أمره به، وإحرامه بالحج منه زيادة لا يستحق بها شيئًا

يردّ نصف النفقة

نص المسألة

د - أَمَرَهُ بِالتَّمَتُّعِ فَأَفْرَدَ: ٣٠ - نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا اسْتَأْجَرَ شَخْصًا لِلتَّمَتُّعِ فَأَفْرَدَ يُنْظَرُ: إِنْ قَدَّمَ الْعُمْرَةَ وَعَادَ لِلْحَجِّ إِلَى الْمِيقَاتِ فَقَدْ زَادَ خَيْرًا، وَإِنْ أَخَّرَ الْعُمْرَةَ، فَإِنْ كَانَتْ إِجَارَةَ عَيْنٍ انْفَسَخَتْ فِي الْعُمْرَةِ لِفَوَاتِ وَقْتِهَا الْمُعَيَّنِ فَيَرُدُّ حِصَّتَهَا مِنَ الْمُسَمَّى، وَإِنْ كَانَتْ عَلَى الذِّمَّةِ وَعَادَ إِلَى الْمِيقَاتِ لِلْعُمْرَةِ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ، وَإِلاَّ فَعَلَيْهِ دَمٌ لِتَرْكِهِ الإِْحْرَامَ بِالْعُمْرَةِ مِنَ الْمِيقَاتِ وَفِي حَطِّ شَيْءٍ مِنَ الأُْجْرَةِ خِلاَفٌ (١) . وَنَصَّ الْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا أَمَرَ النَّائِبَ بِالتَّمَتُّعِ فَأَفْرَدَ وَقَعَ عَنِ الْمُسْتَنِيبِ وَيَرُدُّ نِصْفَ النَّفَقَةِ؛ لأَِنَّهُ أَخَل بِالإِْحْرَامِ بِالْعُمْرَةِ مِنَ الْمِيقَاتِ وَقَدْ أَمَرَهُ بِهِ، وَإِحْرَامُهُ بِالْحَجِّ مِنَ الْمِيقَاتِ زِيَادَةٌ لاَ يَسْتَحِقُّ بِهِ شَيْئًا (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «نيابة» ج ٤٢ ص ٣٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

يفصَّل بين التقديم والتأخير

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يردّ نصف النفقة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.