الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما حكم من استُؤجر أو أُمر بالحج تمتعًا فأفرد الحج دون العمرة؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
النائب المأمور بالتمتع إذا أفرد إن قدّم العمرة وعاد للحج إلى الميقات فقد زاد خيرًا، وإن أخّرها فحكمه بحسب نوع الإجارة، في إجارة العين تنفسخ في العمرة ويردّ حصتها؛ وفي الذمة إن عاد للميقات لم يلزمه شيء وإلا فعليه دم
يفصَّل بين التقديم والتأخيرالنائب المأمور بالتمتع إذا أفرد يقع الحج عن المستنيب ويردّ نصف النفقة، لأنه أخلّ بالإحرام بالعمرة من الميقات وقد أمره به، وإحرامه بالحج منه زيادة لا يستحق بها شيئًا
يردّ نصف النفقةد - أَمَرَهُ بِالتَّمَتُّعِ فَأَفْرَدَ: ٣٠ - نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا اسْتَأْجَرَ شَخْصًا لِلتَّمَتُّعِ فَأَفْرَدَ يُنْظَرُ: إِنْ قَدَّمَ الْعُمْرَةَ وَعَادَ لِلْحَجِّ إِلَى الْمِيقَاتِ فَقَدْ زَادَ خَيْرًا، وَإِنْ أَخَّرَ الْعُمْرَةَ، فَإِنْ كَانَتْ إِجَارَةَ عَيْنٍ انْفَسَخَتْ فِي الْعُمْرَةِ لِفَوَاتِ وَقْتِهَا الْمُعَيَّنِ فَيَرُدُّ حِصَّتَهَا مِنَ الْمُسَمَّى، وَإِنْ كَانَتْ عَلَى الذِّمَّةِ وَعَادَ إِلَى الْمِيقَاتِ لِلْعُمْرَةِ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ، وَإِلاَّ فَعَلَيْهِ دَمٌ لِتَرْكِهِ الإِْحْرَامَ بِالْعُمْرَةِ مِنَ الْمِيقَاتِ وَفِي حَطِّ شَيْءٍ مِنَ الأُْجْرَةِ خِلاَفٌ (١) . وَنَصَّ الْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا أَمَرَ النَّائِبَ بِالتَّمَتُّعِ فَأَفْرَدَ وَقَعَ عَنِ الْمُسْتَنِيبِ وَيَرُدُّ نِصْفَ النَّفَقَةِ؛ لأَِنَّهُ أَخَل بِالإِْحْرَامِ بِالْعُمْرَةِ مِنَ الْمِيقَاتِ وَقَدْ أَمَرَهُ بِهِ، وَإِحْرَامُهُ بِالْحَجِّ مِنَ الْمِيقَاتِ زِيَادَةٌ لاَ يَسْتَحِقُّ بِهِ شَيْئًا (٢) .
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.