فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

جماع النائب في الحج قبل عرفة

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

ما حكم حج النائب عن غيره إذا جامع قبل الوقوف بعرفة؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

حج النائب عن غيره إذا جامع قبل الوقوف بعرفة يفسد ويمضي فيه، وعليه القضاء من ماله، ويضمن ما أنفق من مال المحجوج عنه قبل الجماع؛ لأنه خالف أمر الآمر بحجة صحيحة

يفسد ويقضي
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

حج النائب عن غيره إذا جامع قبل الوقوف بعرفة يفسد ويمضي فيه، وعليه القضاء من ماله، ويضمن ما أنفق من مال المحجوج عنه قبل ذلك

يفسد ويقضي
الحنابلة

حج النائب عن غيره إذا جامع قبل الوقوف بعرفة يفسد ويمضي فيه، وعليه القضاء من ماله، ويضمن ما أنفق من مال المحجوج عنه قبل ذلك

يفسد ويقضي

نص المسألة

م - جِمَاعُ النَّائِبِ فِي الْحَجِّ قَبْل الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ: ٤١ - صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّ الْحَاجَّ عَنِ الْغَيْرِ إِذَا جَامَعَ قَبْل الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ فَسَدَ حَجُّهُ وَيَمْضِي فِيهِ وَالنَّفَقَةُ فِي مَالِهِ وَيَضْمَنُ مَا أَنْفَقَ مِنْ مَال الْمَحْجُوجِ عَنْهُ قَبْل ذَلِكَ، وَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ مِنْ مَال نَفْسِهِ، وَهَذَا مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ (١) . قَال الْكَاسَانِيُّ: أَمَّا فَسَادُ الْحَجِّ فَلأَِنَّ الْجِمَاعَ قَبْل الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ مُفْسِدٌ لِلْحَجِّ، وَالْحَجَّةُ الْفَاسِدَةُ يَجِبُ الْمُضِيُّ فِيهَا، وَيَضْمَنُ مَا أَنْفَقَ مِنْ مَال الْمَحْجُوجِ عَنْهُ قَبْل ذَلِكَ، وَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ مِنْ مَال نَفْسِهِ، وَيَضْمَنُ مَا أَنْفَقَ مِنْ مَال الآْمِرِ قَبْل ذَلِكَ؛ لأَِنَّهُ خَالَفَ؛ لأَِنَّهُ أَمَرَهُ بِحَجَّةٍ صَحِيحَةٍ وَهِيَ الْخَالِيَةُ عَنِ الْجِمَاعِ وَلَمْ يَفْعَل ذَلِكَ فَصَارَ مُخَالِفًا، فَيَضْمَنُ مَا أَنْفَقَ وَمَا بَقِيَ يُنْفِقُ فِيهِ مِنْ مَالِهِ لأَِنَّ الْحَجَّ وَقَعَ لَهُ، وَيَقْضِي لأَِنَّ مَنْ أَفْسَدَ حَجَّهُ يَلْزَمُهُ قَضَاؤُهُ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «نيابة» ج ٤٢ ص ٤٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يفسد ويقضي

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

يفسد ويقضي

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يفسد ويقضي

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.