فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

النية في التيمم

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تُشترط النية في التيمم؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

النية في التيمم فرض، وخالف زفر فلم يجعلها فرضًا، لأن التيمم الشرعي يُنبئ عن القصد، والتراب لا يصير مطهرًا إلا بالنية.

فرض
المالكية

النية في التيمم فرض، لأن التيمم الشرعي يُنبئ عن القصد، والتراب لا يصير مطهرًا إلا بالنية.

فرض
الشافعية

النية في التيمم ركن من أركان التيمم، وهي نية استباحة الصلاة ونحوها

ركن
الحنابلة

النية في التيمم شرط لما يُتيمم له من حدث أو غيره

شرط

نص المسألة

ب - النِّيَّةُ فِي التَّيَمُّمِ ٤٥ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي لُزُومِ النِّيَّةِ فِي التَّيَمُّمِ: فَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ (عَدَا زُفَرَ) وَالْمَالِكِيَّةُ أَنَّ النِّيَّةَ فَرْضٌ فِي التَّيَمُّمِ، وَذَلِكَ لأَِنَّ التَّيَمُّمَ الشَّرْعِيَّ يُنْبِئُ عَنِ الْقَصْدِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا (٢) } وَالأَْصْل فِي الأَْسْمَاءِ الشَّرْعِيَّةِ مَا يُنْبِئُ عَنْهُ مِنَ الْمَعَانِي، فَلاَ يَتَحَقَّقُ التَّيَمُّمُ دُونَ الْقَصْدِ، وَالْقَصْدُ النِّيَّةُ فَلاَ بُدَّ مِنْهَا، بِخِلاَفِ الْوُضُوءِ فَإِنَّهُ مَأْمُورٌ بِغَسْل الأَْعْضَاءِ وَقَدْ وُجِدَ، ثُمَّ التُّرَابُ مُلَوَّثٌ وَمُغَبَّرٌ وَإِنَّمَا يَصِيرُ مُطَهِّرًا ضَرُورَةَ إِرَادَةِ الصَّلاَةِ وَذَلِكَ بِالنِّيَّةِ، أَمَّا الْوُضُوءُ فَإِنَّ الْمَاءَ مُطَهِّرٌ فِي نَفْسِهِ فَاسْتَغْنَى فِي وُقُوعِهِ طَهَارَةً عَنِ النِّيَّةِ، لَكِنْ يَحْتَاجُ إِلَيْهَا فِي وُقُوعِهِ عِبَادَةً وَقُرْبَةً. وَيَرَى زُفَرُ أَنَّ النِّيَّةَ لَيْسَتْ بِفَرْضٍ فِي التَّيَمُّمِ، لأَِنَّهُ خَلَفٌ عَنِ الْوُضُوءِ فَلاَ يُخَالِفُ فِي وَصْفِهِ. وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ مِنْ أَرْكَانِ التَّيَمُّمِ نِيَّةَ اسْتِبَاحَةِ الصَّلاَةِ وَنَحْوِهَا مِمَّا تَفْتَقِرُ اسْتِبَاحَتُهُ إِلَى طَهَارَةٍ. وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ تُشْتَرَطُ النِّيَّةُ لِمَا يُتَيَمَّمُ لَهُ مِنْ حَدَثٍ أَوْ غَيْرِهِ (١) . انْظُرْ آرَاءَ الْفُقَهَاءِ فِي ذَلِكَ وَفِيمَا يَنْوِيهِ بِالتَّيَمُّمِ مُصْطَلَحَ (تَيَمُّم ف ٩ - ١٠) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «نية» ج ٤٢ ص ٩٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

فرض

موضعها في«الهداية» ص ٢٨

"والنية فرض في التيمم" وقال زفر رحمه الله تعالى: ليست بفرض لأنه خلف عن الوضوء فلا يخالفه في وصفه ولنا أنه ينبئ عن القصد فلا يتحقق دونه أو جعل طهورا في حالة مخصوصة والماء طهور بنفسه على ما مر

المالكية

فرض

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

ركن

موضعها في«مغني المحتاج» ص ٢٦١

(وَ) الرُّكْنُ الثَّانِي: (نِيَّةُ اسْتِبَاحَةِ الصَّلَاةِ) وَنَحْوِهَا مِمَّا تَفْتَقِرُ اسْتِبَاحَتُهُ إلَى طَهَارَةٍ كَطَوَافٍ وَحَمْلِ مُصْحَفٍ وَسُجُودِ تِلَاوَةٍ، إذْ الْكَلَامُ الْآنَ فِي صِحَّةِ التَّيَمُّمِ.

الحنابلة

شرط

موضعها في«كشاف القناع» ص ٤١٠

(وتشترط النية لما يتيمم له) من حدث أو خبث، لحديث:"إنما الأعمال بالنيات"؛ ولأن التيمم طهارة حكمية، بخلاف غسل النجاسة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.