فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إضافة عقود المعاوضات والنكاح إلى المستقبل

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تقبل عقود البيع والنكاح والصلح على مال والرجعة والقسمة الإضافة إلى المستقبل؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

عقود البيع والنكاح والصلح على مال والرجعة والقسمة لا تقبل الإضافة إلى المستقبل

لا تقبل
المالكية

عقود البيع والنكاح والصلح على مال والرجعة والقسمة لا تقبل الإضافة إلى المستقبل، إلا صورة إضافة الأب نكاح ابنته إلى موته

لا تقبل
الشافعية

عقود البيع والنكاح والصلح على مال والرجعة والقسمة لا تقبل الإضافة إلى المستقبل

لا تقبل
الحنابلة

عقود البيع والنكاح والصلح على مال والرجعة والقسمة لا تقبل الإضافة إلى المستقبل

لا تقبل

نص المسألة

الْعُقُودُ الَّتِي لاَ تَصِحُّ إِضَافَتُهَا إِلَى الْمُسْتَقْبَل: ٢٥ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ عُقُودَ الْبَيْعِ، وَالنِّكَاحِ، وَالصُّلْحِ عَلَى مَالٍ، وَالرَّجْعَةِ، وَالْقِسْمَةِ لاَ تَقْبَل الإِْضَافَةَ إِلَى الْمُسْتَقْبَل. وَمِثْلُهَا الشَّرِكَةُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَلَمْ يُعْثَرْ لِلآْخَرِينَ عَلَى قَوْلٍ فِيهَا. (٢) وَاسْتَثْنَى الْمَالِكِيَّةُ مِنْ قَاعِدَةِ عَدَمِ قَبُول النِّكَاحِ لِلإِْضَافَةِ الصُّورَةَ التَّالِيَةَ: لَوْ أَضَافَ الأَْبُ نِكَاحَ ابْنَتِهِ إِلَى مَوْتِهِ، وَكَانَ مَرِيضًا مَرَضًا مَخُوفًا أَمْ لاَ، طَال أَوْ قَصُرَ فَيَصِحُّ النِّكَاحُ إِذَا مَاتَ مِنْهُ، لأَِنَّهُ مِنْ وَصَايَا الْمُسْلِمِينَ. (٣) وَكَذَلِكَ عَقْدُ الْهِبَةِ لاَ يَقْبَل الإِْضَافَةَ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ، خِلاَفًا لِلْمَالِكِيَّةِ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ، ذَكَرُوهَا فِي مَوْضِعِهَا. (٤) وَلِلتَّفْصِيل وَبَيَانِ الأَْدِلَّةِ فِي كُلٍّ مِنْ هَذِهِ الْمَوْضُوعَاتِ يُرْجَعُ إِلَى مُصْطَلَحَاتِهَا.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إضافة» ج ٥ ص ٧١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا تقبل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا تقبل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا تقبل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا تقبل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.