فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كراهة التفضيل بين الأولاد

متفق عليهفي ٢ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل يُكره تفضيل بعض الأولاد على بعض في العطية؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

التفضيل بين الأولاد في العطية مكروه

مكروه
المالكية

التفضيل بين الأولاد في العطية مكروه

مكروه
الشافعية

التفضيل بين الأولاد في العطية مكروه

مكروه
الحنابلة

التفضيل بين الأولاد في العطية مكروه

مكروه

نص المسألة

عَطِيَّةُ الأَْبِ لأَِوْلاَدِهِ: ١٤ - يَتَّفِقُ أَهْل الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الأَْبَ إِذَا أَعْطَى لأَِوْلاَدِهِ صَحَّتْ عَطَايَاهُ. وَاسْتُحِبَّتِ التَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمْ عِنْدَ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ، وَيَرَى الْحَنَابِلَةُ وَمَالِكٌ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ وُجُوبَ التَّسْوِيَةِ، وَيُكْرَهُ عِنْدَ الْجَمِيعِ التَّفْضِيل بَيْنَهُمْ (١) . وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (تَسْوِيَة ف ١١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «هاشمة» ج ٤٢ ص ١٢٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

مكروه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

مكروه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

مكروه

موضعها في«حاشية الشرواني» ج ٦ ص ٣٠٨

(قَوْلُهُ فَإِنْ فَضَّلَ) أَيْ: فَإِنْ ارْتَكَبَ الْمَكْرُوهَ وَفَضَّلَ قَالَهُ ع ش وَرَشِيدِيٌّ وَهَذَا إنَّمَا يُنَاسِبُ مُخْتَارَ النِّهَايَةِ كَالْمُغْنِي مِنْ كَرَاهَةِ تَفْضِيلِ بَعْضِ الْأُصُولِ خِلَافًا لِلشَّارِحِ

الحنابلة

مكروه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.