فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

انقضاء جواز هجر الناشزة

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

متى ينقضي جواز هجر الزوج لزوجته الناشزة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

جواز هجر الزوج لزوجته الناشزة ينقضي بانقضاء نشوزها ورجوعها إلى طاعة الزوج، لأنها أقلعت عما استحقت به الهجر؛ ولقوله تعالى: {فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا}

ينقضي بالطاعة
المالكية

جواز هجر الزوج لزوجته الناشزة ينقضي بانقضاء نشوزها ورجوعها إلى طاعة الزوج، لأنها أقلعت عما استحقت به الهجر؛ ولقوله تعالى: {فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا}

ينقضي بالطاعة
الشافعية

جواز هجر الزوج لزوجته الناشزة ينقضي بانقضاء نشوزها ورجوعها إلى طاعة الزوج، لأنها أقلعت عما استحقت به الهجر؛ ولقوله تعالى: {فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا}

ينقضي بالطاعة
الحنابلة

جواز هجر الزوج لزوجته الناشزة ينقضي بانقضاء نشوزها ورجوعها إلى طاعة الزوج، لأنها أقلعت عما استحقت به الهجر؛ ولقوله تعالى: {فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا}

ينقضي بالطاعة

نص المسألة

مَا يَنْقَضِي بِهِ جَوَازُ هَجْرِ الزَّوْجَةِ: ١٦ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ هَجْرَ الزَّوْجِ لِزَوْجَتِهِ النَّاشِزَةِ يَنْقَضِي جَوَازُهُ بِانْقِضَاءِ نُشُوزِهَا وَرُجُوعِهَا عَنْهُ وَعَوْدَتِهَا إِلَى طَاعَةِ الزَّوْجِ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهَا طَاعَتَهُ فِيهِ؛ لأَِنَّهَا بِذَلِكَ تَكُونُ قَدْ أَقْلَعَتْ عَمَّا اسْتَحَقَّتْ بِهِ الْهَجْرَ وَاعْتُبِرَتْ بِهِ نَاشِزًا (١) ، وَذَلِكَ لِقَوْل اللَّهِ عَزَّ وَجَل فِي آيَةِ النُّشُوزِ: {فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا (٢) } .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «هجاء» ج ٤٢ ص ١٧١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ينقضي بالطاعة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

ينقضي بالطاعة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

ينقضي بالطاعة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

ينقضي بالطاعة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.