فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قلع أهداب العينين وحدها

في ٢ كتب مقارنة٤ مذاهب

ما الواجب في قلع أهداب العينين بمفردها دون الجفن إذا لم تنبت؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

الواجب في قلع أهداب العينين بمفردها إذا لم تنبت دية كاملة، لتعلق الجمال بها ودفع الأذى والقذى عن العينين، وتفويتها ينقص البصر.

دية كاملة
المالكية

الواجب في قلع أهداب العينين بمفردها إذا لم تنبت حكومة، ولا قصاص ولا دية، إن أزيلت ولم ينبت الشعر.

حكومة
الشافعية

الواجب في قلع أهداب العينين بمفردها إذا لم تنبت حكومة، ولا قصاص ولا دية، إن أزيلت ولم ينبت الشعر.

حكومة
الحنابلة

الواجب في قلع أهداب العينين بمفردها إذا لم تنبت دية كاملة، لتعلق الجمال بها ودفع الأذى والقذى عن العينين، وتفويتها ينقص البصر.

دية كاملة

نص المسألة

الْجِنَايَةُ عَلَى الْهُدْبِ: ٣ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَا يَجِبُ فِي الْجِنَايَةِ عَلَى أَهْدَابِ الْعَيْنَيْنِ وَهِيَ الشَّعْرَةُ الَّتِي عَلَى الأَْجْفَانِ بِقَلْعِهَا بِمُفْرَدِهَا. فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ بِقَلْعِهَا بِمُفْرَدِهَا بِدُونِ الْجَفْنِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ إِذَا قَلَعَهَا وَلَمْ يَنْبُتْ تَحْتَهَا؛ لأَِنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِهَا الْجَمَال عَلَى الْكَمَال كَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا دَفْعُ الأَْذَى وَالْقَذَى عَنِ الْعَيْنَيْنِ، وَتَفْوِيتُ ذَلِكَ يُنْقِصُ الْبَصَرَ وَيُورِثُ الْعَمَى (٢) . وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجِبْ فِي إِزَالَةِ الْهُدْبِ قِصَاصٌ وَلاَ دِيَةٌ إِنَّمَا تَجِبُ فِيهَا حُكُومَةٌ إِنْ أُزِيلَتْ وَلَمْ يَنْبُتِ الشَّعْرُ (١) . وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ دِيَات (ف ٥٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «هدب» ج ٤٢ ص ١٩٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

دية كاملة

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٧ ص ٣١١

وَالثَّدْيَانِ وِكَاءٌ لِلَّبَنِ، وَفِي الْحَلَمَتَيْنِ مَنْفَعَةُ الرَّضَاعِ، وَالْأُنْثَيَانِ وِكَاءُ الْمَنِيِّ (وَأَمَّا) الْأَعْضَاءُ الَّتِي مِنْهَا أَرْبَعَةٌ فِي الْبَدَنِ فَنَوْعَانِ: أَحَدُهُمَا أَشْفَارُ الْعَيْنَيْنِ، وَهِيَ مَنَابِتُ الْأَهْدَابِ إذَا لَمْ تَنْبُتْ لِمَا فِي تَفْوِيتِهَا مِنْ تَفْوِيتِ مَنْفَعَةِ الْبَصَرِ وَالْجَمَالِ أَيْضًا عَلَى الْكَمَالِ، وَفِي كُلِّ شَفْرٍ مِنْهَا رُبْعُ الدِّيَةِ.

المالكية

حكومة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

حكومة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

دية كاملة

موضعها في«المغني» ج ٨ ص ٤٤٣

[مَسْأَلَةٌ دِيَة قَرْع الرَّأْس إذَا لَمْ يَنْبُت الشَّعْر] (٦٩١٢) مَسْأَلَةٌ؛ قَالَ: (وَفِي قَرْعِ الرَّأْسِ إذَا لَمْ يَنْبُتْ الشَّعْرُ الدِّيَةُ. وَفِي شَعْرِ اللِّحْيَةِ الدِّيَةُ، إذَا لَمْ يَنْبُتْ. وَفِي الْحَاجِبَيْنِ الدِّيَةُ إذَا لَمْ تَنْبُتْ) هَذِهِ الشُّعُورُ الثَّلَاثَةُ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا دِيَةٌ. وَذَكَرَ أَصْحَابُنَا مَعَهَا شَعْرًا رَابِعًا، وَهُوَ أَهْدَابُ الْعَيْنَيْنِ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ قَبْلَ هَذَا. فَفِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دِيَةٌ. وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالثَّوْرِيِّ وَمِمَّنْ أَوْجَبَ فِي الْحَاجِبَيْنِ الدِّيَةَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَشُرَيْحٌ وَالْحَسَنُ وَقَتَادَةُ وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّهُمَا قَالَا فِي الشَّعْرِ: فِيهِ الدِّيَةُ.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.