فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

غسل الأهداب في الوضوء

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجب غسل الأهداب ظاهرًا وباطنًا في الوضوء، وما حكم ما تحتها من البشرة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

غسل الأهداب والبشرة التي تحتها في الوضوء يجب إمرار الماء على الشعر ولا يجب غسل ما تحته، إن كان كثيفًا؛ فإن بدت البشرة وجب غسلها، ولا يجب غسل الأصول للحرج

إمرار الماء على الشعر
المالكية

غسل الأهداب والبشرة التي تحتها في الوضوء يجزئ غسل ظاهر الهدب الكثيف، وفي تخليله قولان: ندب وكراهة، إن كان خفيفًا يصف البشرة وجب غسلها معه

يكفي الظاهر إن كثف
الشافعية

غسل الأهداب والبشرة التي تحتها في الوضوء يجب غسلها ظاهرًا وباطنًا سواء خف الشعر أم كثف، لأنه من شعور الوجه، وكثافته نادرة فألحق بالغالب

يجب ظاهرًا وباطنًا
الحنابلة

غسل الأهداب والبشرة التي تحتها في الوضوء يجزئ غسل ظاهر الهدب الكثيف ويندب تخليله، إن كان خفيفًا يصف البشرة وجب غسلها معه

يكفي الظاهر إن كثف

نص المسألة

غَسْل الأَْهْدَابِ فِي الْوُضُوءِ: ٤ - قَال الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: إِنْ كَانَ شَعْرُ الْهُدْبِ كَثِيفًا لاَ يَصِفُ الْبَشَرَةَ أَجْزَأَ غَسْل ظَاهِرِهِ وَيُنْدَبُ تَخْلِيلُهُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَفِي قَوْلٍ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَفِي قَوْلٍ آخَرَ عِنْدَهُمْ أَنَّهُ يُكْرَهُ، وَإِنْ كَانَ شَعْرُ الْهُدْبِ خَفِيفًا يَصِفُ الْبَشَرَةَ وَجَبَ غَسْلُهَا مَعَهُ (٢) . وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: إِنَّهُ يَجِبُ إِمْرَارُ الْمَاءِ عَلَى شُعُورِ الْوَجْهِ وَلاَ يَجِبُ غَسْل مَا تَحْتَ الشَّعْرِ، قَالُوا: فَإِنَّ هَذِهِ الشُّعُورَ وَإِنْ كَانَتْ دَاخِلَةً فِي حَدِّ الْوَجْهِ، إِلاَّ أَنَّهَا لاَ يَجِبُ غَسْل أُصُولِهَا لِلْحَرَجِ. وَقَال ابْنُ عَابِدِينَ - وَعَزَاهُ لِلدُّرَرِ -: إِنَّ عِلَّةَ عَدَمِ وُجُوبِ غَسْل مَا تَحْتَ هَذِهِ الشُّعُورِ - وَهِيَ فِي حَدِّ الْوَجْهِ - أَنَّ مَحَل الْفَرْضِ اسْتَتَرَ بِالْحَائِل الَّذِي هُوَ الشَّعْرُ، وَصَارَ بِحَالَةٍ لاَ يُوَاجِهُ النَّاظِرَ إِلَيْهِ، فَسَقَطَ الْفَرْضُ عَنْهُ وَتَحَوَّل إِلَى الْحَائِل الَّذِي هُوَ الشَّعْرُ. وَقَال ابْنُ عَابِدِينَ: هَذَا كُلُّهُ إِذَا كَانَ كَثِيفًا، أَمَّا إِذَا بَدَتِ الْبَشَرَةُ فَيَجِبُ غَسْلُهَا (١) . وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ غَسْل الأَْهْدَابِ فِي الْوُضُوءِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا؛ لأَِنَّهُ مِنْ شُعُورِ الْوَجْهِ فَيَجِبُ غَسْلُهُ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ (٢) } وَشَعْرُ الْوَجْهِ مِنْهُ، فَيَجِبُ غَسْلُهُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا وَإِنْ كَثُفَ الشَّعْرُ؛ لأَِنَّ كَثَافَتَهُ نَادِرَةٌ فَأُلْحِقَ بِالْغَالِبِ (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «هدب» ج ٤٢ ص ١٩٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

إمرار الماء على الشعر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يكفي الظاهر إن كثف

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يجب ظاهرًا وباطنًا

موضعها في«كنز الراغبين» ص ٥٤

(وَيَجِبُ غَسْلُ كُلِّ هُدْبٍ) بِالْمُهْمَلَةِ (وَحَاجِبٍ وَعِذَارٍ) بِالْمُعْجَمَةِ (وَشَارِبٍ وَخَدٍّ وَعَنْفَقَةِ شَعَرٍ) بِفَتْحِ الْعَيْنِ (وَبَشَرٍ) أَيْ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا سَوَاءٌ خَفَّ الشَّعْرُ أَمْ كَثُفَ لِأَنَّ كَثَافَتَهُ، نَادِرَةٌ، فَأُلْحِقَ بِالْغَالِبِ

الحنابلة

يكفي الظاهر إن كثف

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.