فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الغنى المشترط لوجوب الأضحية

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

بمَ يتحقق الغنى المشترط في المضحي؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الغنى المشترط في المضحي يتحقق بملك مائتي درهم أو عشرين دينارًا أو ما تبلغ قيمته ذلك، سوى مسكنه وحوائجه الأصلية وديونه.

نصاب فاضل عن الحاجة
المالكية

الغنى المشترط في المضحي يتحقق بألا تجحف الأضحية بالمضحي، بألا يحتاج لثمنها في ضرورياته في عامه.

ألا تجحف به
الشافعية

الغنى المشترط في المضحي يتحقق بملك ما تحصل به الأضحية فاضلًا عن حاجته، فاضلًا عما يحتاجه يوم العيد وليلته وأيام التشريق الثلاثة وليالیها.

القدرة الفاضلة عن الحاجة
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

١٦ - (الشَّرْطُ الثَّالِثُ) : الْغِنَى - وَيُعَبَّرُ عَنْهُ بِالْيَسَارِ - لِحَدِيثِ {مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مُصَلاَّنَا} (١) وَالسَّعَةُ هِيَ الْغِنَى، وَيَتَحَقَّقُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ بِأَنْ يَكُونَ فِي مِلْكِ الإِْنْسَانِ مِائَتَا دِرْهَمٍ أَوْ عِشْرُونَ دِينَارًا، أَوْ شَيْءٌ تَبْلُغُ قِيمَتُهُ ذَلِكَ، سِوَى مَسْكَنِهِ وَحَوَائِجِهِ الأَْصْلِيَّةِ وَدُيُونِهِ. (٢) وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: يَتَحَقَّقُ الْغِنَى بِأَلاَّ تُجْحِفَ الأُْضْحِيَّةُ بِالْمُضَحِّي، بِأَلاَّ يَحْتَاجَ لِثَمَنِهَا فِي ضَرُورِيَّاتِهِ فِي عَامِهِ. (٣) وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: إِنَّمَا تُسَنُّ لِلْقَادِرِ عَلَيْهَا، وَهُوَ مَنْ مَلَكَ مَا يَحْصُل بِهِ الأُْضْحِيَّةُ، فَاضِلاً عَمَّا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ الْعِيدِ وَلَيْلَتِهِ وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ الثَّلاَثَةِ وَلَيَالِيِهَا. (٤)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «أضحية» ج ٥ ص ٨٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

نصاب فاضل عن الحاجة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

ألا تجحف به

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

القدرة الفاضلة عن الحاجة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.