فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الردة بعد الرمي وقبل الإصابة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجب ضمان على الرامي إذا ارتد المرمي إليه بعد الرمي وقبل وصول السهم إليه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

ضمان الرامي إذا ارتد المرمي إليه بعد الرمي وقبل الإصابة تجب الدية عند أبي حنيفة، ولا ضمان عند أبي يوسف ومحمد، أبو حنيفة يعتبر حالة الرمي، وصاحباه يعتبران حالة الإصابة

خلاف داخل المذهب
المالكية

ضمان الرامي إذا ارتد المرمي إليه بعد الرمي وقبل الإصابة لا ضمان عليه، لأنه حين جنى عليه كان مرتدًا مهدر الدم

لا ضمان
الشافعية

ضمان الرامي إذا ارتد المرمي إليه بعد الرمي وقبل الإصابة لا ضمان عليه، لأنه حين جنى عليه كان مرتدًا مهدر الدم

لا ضمان
الحنابلة

ضمان الرامي إذا ارتد المرمي إليه بعد الرمي وقبل الإصابة لا ضمان عليه، لأنه حين جنى عليه كان مرتدًا مهدر الدم

لا ضمان

نص المسألة

٩ - وَهَذَا كُلُّهُ إِذَا طَرَأَتِ الرِّدَّةُ بَعْدَ الْجُرْحِ، فَلَوْ طَرَأَتِ الرِّدَّةُ بَعْدَ الرَّمْيِ وَقَبْل الإِْصَابَةِ فَلاَ ضَمَانَ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ (الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ) لأَِنَّهُ حِينَ جَنَى عَلَيْهِ كَانَ مُرْتَدًّا مُهْدَرَ الدَّمِ. وَيَرَى أَبُو حَنِيفَةَ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ حَالَةُ الرَّمْيِ، فَتَجِبُ الدِّيَةُ عَلَى الرَّامِي بِرِدَّةِ الْمَرْمِيِّ إِلَيْهِ قَبْل وُصُول السَّهْمِ إِلَيْهِ ثُمَّ وُقُوعِ السَّهْمِ بِهِ؛ لأَِنَّ الضَّمَانَ يَجِبُ بِفِعْلِهِ - وَهُوَ الرَّمْيُ - إِذْ هُوَ الَّذِي يَدْخُل تَحْتَ قُدْرَتِهِ دُونَ الإِْصَابَةِ، وَلاَ فِعْل لَهُ أَصْلاً بَعْدَهُ، فَيَصِيرُ قَاتِلاً بِالرَّمْيِ، وَالْمَرْمِيُّ إِلَيْهِ مُتَقَوِّمٌ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ، وَكَانَ الْقِيَاسُ أَنْ يَجِبَ الْقِصَاصُ لِمَا ذَكَرْنَا أَيْ - أَنَّهُ مُتَقَوِّمٌ - وَلَكِنْ فِيهِ شُبْهَةٌ لِسُقُوطِ الْعِصْمَةِ فِي حَالَةِ التَّلَفِ فَتَجِبُ الدِّيَةُ. وَيَرَى أَشْهَبُ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّ فِيهِ الْقَوَدَ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «هدر» ج ٤٢ ص ٢٠٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

خلاف داخل المذهب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا ضمان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا ضمان

موضعها في«مغني المحتاج» ج ٥ ص ٢٥١

فَلَوْ طَرَأَتْ بَعْدَ الرَّمْيِ وَقَبْلَ الْإِصَابَةِ فَلَا ضَمَانَ بِاتِّفَاقٍ لِأَنَّهُ حِينَ جَنَى عَلَيْهِ كَانَ مُرْتَدًّا.

الحنابلة

لا ضمان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.