الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يجب هدم الكنيسة ونحوها إذا بناها أهل الكتاب في بلد أحدثه المسلمون؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
قَتْل مُهْدَرِ الدَّمِ لِنَفْسِهِ: ١٥ - إِذَا أُهْدِرَ دَمُ إِنْسَانٍ بِسَبَبِ جِنَايَةٍ كَالزَّانِي الْمُحْصَنِ وَقَاطِعِ الطَّرِيقِ الْمُتَحَتَّمِ قَتْلُهُ فَقَتَل نَفْسَهُ، فَإِنَّهُ يَتَرَتَّبُ عَلَى هَذَا الْقَتْل مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى قَاتِل نَفْسِهِ الْمَعْصُومَةِ مِنَ الْوَعِيدِ؛ لأَِنَّ الإِْنْسَانَ وَإِنْ أُهْدِرَ دَمُهُ لاَ يُبَاحُ لَهُ هُوَ إِرَاقَتُهُ، بَل لَوْ أَرَاقَهُ لاَ يَكُونُ كَفَّارَةً لَهُ، لأََنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا حَكَمَ بِالْكَفَّارَةِ عَلَى مَنْ عُوقِبَ بِذَنْبِهِ (١) ، وَأَمَّا مَنْ عَاقَبَ نَفْسَهُ فَهُوَ لَيْسَ فِي مَعْنَى مَنْ عُوقِبَ، نَصَّ عَلَى ذَلِكَ ابْنُ حَجَرٍ الْهَيْتَمِيُّ (٢) . هَدْم التَّعْرِيفُ: أ - الْهَدْمُ لُغَةً: يُطْلَقُ عَلَى نَقْضِ الْبِنَاءِ وَعَلَى نَقِيضِ الْبِنَاءِ وَعَلَى التَّخْرِيبِ وَعَلَى السُّقُوطِ (١) ، مِنْ هَدَمَهُ يَهْدِمُهُ هَدْمًا، وَهَدَمَهُ فَانْهَدَمَ، وَتَهَدَّمَ وَهَدَمُوا بُيُوتَهُمْ، شَدَّدَ لِلْكَثْرَةِ، قَال ابْنُ الأَْعْرَابِيِّ: الْهَدْمُ قَلْعُ الْمَدَرِ: يَعْنِي الْبُيُوتَ (٢) . وَلاَ يَخْرُجُ مَعْنَى الْهَدْمِ اصْطِلاَحًا عَنْ مَعْنَاهُ فِي اللُّغَةِ. الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ: الْبِنَاءُ: ٢ - الْبِنَاءُ لُغَةً: نَقِيضُ الْهَدْمِ، مِنْ بَنَاهُ يَبْنِيهِ بَنْيًا وَبِنَاءً، وَبَنَى مَقْصُورٌ، وَيُجْمَعُ عَلَى أَبْنِيَةٍ، وَجَمْعُ الْجَمْعِ أَبِنِيَاتٌ (٣) . وَالْعَلاَقَةُ بَيْنَ الْهَدْمِ وَالْبِنَاءِ هِيَ التَّنَاقُضُ. أَنْوَاعُ الْهَدْمِ: ٣ - الْهَدْمُ نَوْعَانِ: النَّوْعُ الأَْوَّل: هَدْمٌ حَقِيقِيٌّ: وَهُوَ مَا كَانَ فِي الْبِنَاءِ وَنَحْوِهِ. النَّوْعُ الثَّانِي: هَدْمٌ تَقْدِيرِيٌّ (مَعْنَوِيٌّ) وَهُوَ مَا كَانَ فِي غَيْرِ الْبِنَاءِ كَالْعُقُودِ، وَيُرَادُ بِهِ حِينَئِذٍ الإِْبْطَال وَالنَّقْضُ، يُقَال: هَدَمَ مَا أَبْرَمَهُ أَيْ أَبْطَلَهُ وَنَقَضَهُ (١) . وَلِذَا كَانَ الْهَدْمُ فِي هَذَا النَّوْعِ اسْتِعَارَةً وَلَيْسَ حَقِيقَةً. وَمِنْهُ هَدْمُ الإِْسْلاَمِ لِمَا قَبْلَهُ لِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الإِْسْلاَمَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ (٢) . أَوَّلاً: الْهَدْمُ الْحَقِيقِيُّ: ٤ - الْهَدْمُ الْحَقِيقِيُّ يَجِبُ فِي صُوَرٍ مِنْهَا: الصُّورَةُ الأُْولَى: إِذَا بَنَى أَهْل الْكِتَابِ كَنِيسَةً وَنَحْوَهَا كَبِيعَةٍ وَصَوْمَعَةٍ بِبَلَدٍ أَحْدَثْنَاهُ كَبَغْدَادَ وَالْقَاهِرَةِ وَجَبَ هَدْمُهَا لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تُبْنَى كَنِيسَةٌ فِي دَارِ الإِْسْلاَمِ وَلاَ يُجَدَّدُ مَا خُرِّبَ مِنْهَا (١) . وَالْقَوْل فِي ذَلِكَ مُفَصَّلٌ فِي مُصْطَلَحِ (أَهْل الذِّمَّةِ ف ٢٤) . الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ: إِذَا بَنَى فِي حَرِيم النَّهْرِ كَالنِّيل وَلَوْ مَسْجِدًا وَجَبَ هَدْمُهُ. انْظُرْ تَفْصِيل الْقَوْل فِي ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (حَرِيم ف ١٤) . الصُّورَةُ الثَّالِثَةُ: إِذَا أَخْرَجَ جَنَاحًا لِبَيْتِهِ أَوْ رَوْشَنًا أَوْ سَابَاطًا فِي الطَّرِيقِ النَّافِذِ - وَنَحْوَهَا كَالْمِيزَابِ - وَأَضَرَّ ذَلِكَ الْمَارَّ فِي الطَّرِيقِ هَدَمَهُ الْحَاكِمُ. وَالْقَوْل مُفَصَّلٌ فِي ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (طَرِيق ف ١٤) . الصُّورَةُ الرَّابِعَةُ: الْحَائِطُ الْمَائِل يَجِبُ هَدْمُهُ وَلاَ شَيْءَ عَلَى هَادِمِهِ، سَوَاءٌ أَكَانَ الْحَائِطُ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ أَمْ لاَ. وَالْقَوْل فِي ذَلِكَ مُفَصَّلٌ فِي مُصْطَلَحِ (حَائِط ف ٦، ١١) . الآْثَارُ الْمُتَرَتِّبَةُ عَلَى الْهَدْمِ الْحَقِيقِيِّ: ٥ - قَدْ يَكُونُ الْهَدْمُ سَبَبًا لِحُكْمٍ شَرْعِيٍّ وَذَلِكَ فِي صُوَرٍ نَذْكُرُ مِنْهَا مَا يَلِي: الصُّورَةُ الأُْولَى: إِذَا هَدَمَ إِنْسَانٌ حَائِطَ مَسْجِدٍ وَجَبَ عَلَيْهِ تَسْوِيَتُهُ وَإِصْلاَحُهُ (١) . الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ: إِذَا هَدَمَ الْمُشْتَرِي شَيْئًا مِنَ الدَّارِ مَحَل الشِّرَاءِ كَانَ إِمْضَاءً لِلْبَيْعِ (٢) . الصُّورَةُ الثَّالِثَةُ: إِذَا هَدَمَ بَيْتًا مُصَوَّرًا بِالأَْصْبَاغِ بِصُوَرِ التَّمَاثِيل ضِمْنَ قِيمَتَهُ وَقِيمَةَ أَصْبَاغِهِ غَيْرَ مُصَوَّرٍ؛ لأَِنَّ التَّمَاثِيل فِي الْبَيْتِ مَنْهِيٌّ عَنْهَا (٣) . ثَانِيًا: الْهَدْمُ الْحُكْمِيُّ: ٦ - مِنْ صُوَرِ الْهَدْمِ الْحُكْمِيِّ فِي الطَّلاَقِ، وَذَلِكَ فِيمَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا ثُمَّ عَادَتْ إِلَيْهِ بَعْدَ زَوْجٍ آخَرَ، فَإِنَّهَا تَعُودُ إِلَيْهِ بِمَلِكٍ جَدِيدٍ بَعْدَ هَدْمِ الطَّلاَقِ السَّابِقِ عَلَى الزَّوَاجِ الأَْخِيرِ فَإِنْ كَانَ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ فَفِيهِ خِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (طَلاَق ف ٦٧) .
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.