فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

خلع الهازل بعد الإعراض عن المواضعة

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يقع الطلاق ويجب المال المسمى إذا أعرض الزوجان في الخلع عن المواضعة واتفقا على أن العقد كان جدًّا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الخلع الذي أعرض فيه الزوجان عن المواضعة واتفقا على أنه كان جدًّا يقع الطلاق ويجب المال المسمى عليها، عند الصاحبين لأن الهزل باطل من الأصل، وعند أبي حنيفة لأن اتفاقهما على الإعراض أبطل الهزل.

يقع ويجب المال
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ: الاِتِّفَاقُ عَلَى الإِْعْرَاضِ عَنِ الْهَزْل: ٣١ - إِذَا أَعْرَضَ الزَّوْجَانِ فِي الْخُلْعِ عَنِ الْمُوَاضَعَةِ وَاتَّفَقَا عَلَى أَنَّ الْعَقْدَ كَانَ جِدًّا، وَقَعَ الطَّلاَقُ، وَوَجَبَ الْمَال الْمُسَمَّى عَلَيْهَا بِالاِتِّفَاقِ بَيْنَ الإِْمَامِ أَبِي حَنِيفَةَ وَصَاحِبَيْهِ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ، أَمَّا عِنْدَ الصَّاحِبَيْنِ؛ فَلأَِنَّ الْهَزْل بَاطِلٌ مِنَ الأَْصْل، وَأَمَّا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، فَلأَِنَّ الْهَزْل بَاطِلٌ بِاتِّفَاقِهِمَا عَلَى الإِْعْرَاضِ عَنِ الْمُوَاضَعَةِ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «هزل» ج ٤٢ ص ٢٨٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يقع ويجب المال

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.