الحنفية
يقع ويجب الماللم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يقع الطلاق ويجب المال المسمى إذا أعرض الزوجان في الخلع عن المواضعة واتفقا على أن العقد كان جدًّا؟
الخلع الذي أعرض فيه الزوجان عن المواضعة واتفقا على أنه كان جدًّا يقع الطلاق ويجب المال المسمى عليها، عند الصاحبين لأن الهزل باطل من الأصل، وعند أبي حنيفة لأن اتفاقهما على الإعراض أبطل الهزل.
يقع ويجب الماللم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ: الاِتِّفَاقُ عَلَى الإِْعْرَاضِ عَنِ الْهَزْل: ٣١ - إِذَا أَعْرَضَ الزَّوْجَانِ فِي الْخُلْعِ عَنِ الْمُوَاضَعَةِ وَاتَّفَقَا عَلَى أَنَّ الْعَقْدَ كَانَ جِدًّا، وَقَعَ الطَّلاَقُ، وَوَجَبَ الْمَال الْمُسَمَّى عَلَيْهَا بِالاِتِّفَاقِ بَيْنَ الإِْمَامِ أَبِي حَنِيفَةَ وَصَاحِبَيْهِ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ، أَمَّا عِنْدَ الصَّاحِبَيْنِ؛ فَلأَِنَّ الْهَزْل بَاطِلٌ مِنَ الأَْصْل، وَأَمَّا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، فَلأَِنَّ الْهَزْل بَاطِلٌ بِاتِّفَاقِهِمَا عَلَى الإِْعْرَاضِ عَنِ الْمُوَاضَعَةِ (٢) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.