فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تقبيل الرجل للرجل عند الوداع

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

ما حكم تقبيل الرجل للرجل أو المرأة للمرأة عند اللقاء أو الوداع؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تقبيل الرجل فم الرجل أو شيئًا منه، وتقبيل المرأة المرأة عند لقاء أو وداع مكروه تحريمًا إن كان عن شهوة، وجائز على وجه البر، يجوز على وجه البر إن أُمنت الشهوة

مكروه تحريمًا بشهوة
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

تقبيل الرجل فم الرجل أو شيئًا منه، وتقبيل المرأة المرأة عند لقاء أو وداع سنة لنحو القدوم من سفر مع اتحاد الجنس، إلا نحو الأمرد فيحرم، ونحو الأبرص أو الأجذم فيكره

سنة
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

الْمُصَافَحَةُ وَالتَّقْبِيل عِنْدَ التَّوْدِيعِ: ٦ - وَرَدَ فِي ذَلِكَ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَال: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَدَّعَ رَجُلاً أَخَذَ بِيَدِهِ، فَلاَ يَدَعُهَا حَتَّى يَكُونَ الرَّجُل هُوَ يَدَعُ يَدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَقُول: أَسْتَوْدِعُ اللَّهَ دِينَكَ وَأَمَانَتَكَ وَآخِرَ عَمَلِكَ (١) . وَيُكْرَهُ تَحْرِيمًا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ تَقْبِيل الرَّجُل فَمَ الرَّجُل أَوْ شَيْئًا مِنْهُ، وَكَذَا تَقْبِيل الْمَرْأَةِ الْمَرْأَةَ عِنْدَ لِقَاءٍ أَوْ وَدَاعٍ إِنْ كَانَ عَنْ شَهْوَةٍ، أَمَّا عَلَى وَجْهِ الْبِرِّ فَجَائِزٌ إِنْ أُمِنَ الشَّهْوَةُ (٢) وَصَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ بِأَنَّ تَقْبِيل الْفَمِ بِلاَ شَهْوَةٍ لاَ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ إِنْ كَانَ التَّقْبِيل عَلَى سَبِيل الْوَدَاعِ لِلزَّوْجَةِ أَوْ لِذَاتِ مَحْرَمٍ وَهَذَا يُفِيدُ جَوَازَ التَّقْبِيل لِلْوَدَاعِ (٣) . (انْظُرْ تَقْبِيل ف ٧) وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: يُسَنُّ التَّقْبِيل لِنَحْوِ قُدُومٍ مِنْ سَفَرٍ مَعَ اتِّحَادِ الْجِنْسِ إِلاَّ فِي نَحْوِ أَمْرَدَ فَيَحْرُمُ، وَفِي نَحْوِ أَبْرَصَ أَوْ أَجْذَمَ فَيُكْرَهُ (٤) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «وداع» ج ٤٢ ص ٣٧٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

مكروه تحريمًا بشهوة

موضعها في«الدر المختار» ج ٦ ص ٣٨٠

وَكَذَا تَقْبِيلُ الْمَرْأَةِ الْمَرْأَةَ عِنْدَ لِقَاءٍ أَوْ وَدَاعٍ قُنْيَةٌ وَهَذَا لَوْ عَنْ شَهْوَةٍ،

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

سنة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.