فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إزالة الودي عند الحاجة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تجب إزالة الودي بالاستنجاء بالماء أو الاستجمار بالأحجار عند الحاجة؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

إزالة الودي عند الحاجة بالاستنجاء بالماء أو الاستجمار بالأحجار واجبة كغيره من النجاسات، كغيره من النجاسات؛ ولأنه خارج لا يوجب الغسل وإنما يوجب الوضوء فأشبه المذي.

واجبة
المالكية

إزالة الودي عند الحاجة بالاستنجاء بالماء أو الاستجمار بالأحجار واجبة كغيره من النجاسات، يجب منه ما يجب من البول: الوضوء لمعتاده، والاستبراء، وغسل محله أو الاستجمار بالحجر.

واجبة
الشافعية

إزالة الودي عند الحاجة بالاستنجاء بالماء أو الاستجمار بالأحجار واجبة في الأظهر، ويجوز الاستجمار بالحجر، كغيره من النجاسات.

واجبة
الحنابلة

إزالة الودي عند الحاجة بالاستنجاء بالماء أو الاستجمار بالأحجار واجبة كغيره من النجاسات، ولأنه خارج لا يوجب الغسل وإنما يوجب الوضوء فأشبه المذي.

واجبة

نص المسألة

ب - كَيْفِيَّةُ التَّطَهُّرِ مِنَ الْوَدْيِ: ٥ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْظْهَرِ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى وُجُوبِ إِزَالَةِ الْوَدْيِ عِنْدَ الْحَاجَةِ بِالاِسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ أَوِ الاِسْتِجْمَارِ بِالأَْحْجَارِ مِنْهُ كَغَيْرِهِ مِنَ النَّجَاسَاتِ، وَلأَِنَّهُ خَارِجٌ لاَ يُوجِبُ الاِغْتِسَال وَإِنَّمَا يُوجِبُ الْوُضُوءَ فَأَشْبَهَ الْمَذْيَ، قَال ابْنُ قُدَامَةَ: لَيْسَ فِيهِ وَفِي بَقِيَّةِ الْخَوَارِجِ إِلاَّ الْوُضُوءُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَال: الْمَنِيُّ وَالْوَدْيُ وَالْمَذْيُ، أَمَّا الْمَنِيُّ فَفِيهِ الْغُسْل. وَأَمَّا الْمَذْيُ وَالْوَدْيُ فَفِيهِمَا إِسْبَاغُ الطَّهُورِ (١) ". قَال النَّوَوِيُّ: أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ أَنَّهُ لاَ يَجِبُ الْغُسْل بِخُرُوجِ الْمَذْيِ وَالْوَدْيِ (٢) . وَقَال صَاحِبُ كِفَايَةِ الطَّالِبِ: يَجِبُ مِنْهُ مَا يَجِبُ مِنَ الْبَوْل، وَهُوَ الْوُضُوءُ لِمُعْتَادِهِ وَالاِسْتِبْرَاءُ مِنْهُ وَهُوَ اسْتِفْرَاغُ مَا فِي الْمَخْرَجِ بِالسَّلْتِ وَالنَّتْرِ الْخَفِيفَيْنِ وَغَسْل مَحَلِّهِ أَوِ الاِسْتِجْمَارُ بِالْحَجَرِ، فَلاَ يَتَعَيَّنُ الْغَسْل بِالْمَاءِ لأَِنَّهُ قَدْ يَخْرُجُ مِنْ غَيْرِ بَوْلٍ كَأَنْ يَخْرُجَ عِنْدَ حَمْل شَيْءٍ ثَقِيلٍ (٣) . وَمُقَابِل الأَْظْهَرِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: أَنَّهُ لاَ يُجْزِئُ الْحَجَرُ فَيَتَعَيَّنُ غَسْلُهُ بِالْمَاءِ (٤) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «ودي» ج ٤٢ ص ٣٧٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

واجبة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

واجبة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

واجبة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

واجبة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.